نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٢ - الاستحاضة
كانت عادتها عشرة أيّام، تنتظر، فإن طهرت قبل عشرة أيّام اغتسلت، وإن طهرت في نهاية العشرة أو استمرّ الدم بعد العشرة، اغتسلت في آخر اليوم العاشر، وإن كانت عادتها أقلّ من عشرة أيّام، فإن علمت بأنّها ستطهر قبل أو في نهاية العشرة لم تغتسل، وإن احتملت أنّ الدم سيتجاوز العشرة، فالأحوط وجوباً أن تترك العبادة يومين ثمّ تحتاط بعدها إلى تمام العشرة بترك الأعمال المحرّمة على الحائض وتعمل بأعمال المستحاضة، ثمّ إذا طهرت قبل تمام العشرة أو في نهايتها تجعل هذه المدّة حيضاً، وإذا تجاوز الدم العشرة جعلت عادتها حيضاً والباقي استحاضة وتقضي العبادات التي لم تؤدّها بعد أيّام عادتها، وإذا تلطّخت القطنة التي تدخلها بسائل أصفر، فإن كان في أيّام عادتها فهو كالحيض وتجري عليه الأحكام الماضية وإلّا فهو استحاضة.
«مسألة ٤٩٣» إذا جعلت عدّة أيّام حيضاً ولم تؤدّ عباداتها ثمّ عرفت أنّه لم يكن حيضاً، يجب أن تقضي صلاة وصيام هذه الأيّام، وإذا أدّت عباداتها عدّة أيّام لظنّها أنّه ليس حيضاً ثمّ تبيّن أنّه حيض، وجب أن تقضي ما أدّته من صوم واجب.
«مسألة ٤٩٤» يستحبّ للحائض في وقت الصلاة أن تتطهّر من الدم وتبدّل القطنة والخرقة وتتوضّأ، وإذا لم تستطع الوضوء تيمّمت رجاءً وتجلس في مصلّاها مستقبلة القبلة وتشتغل بقراءة القرآن والذكر والدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم وإن كانت قراءة القرآن للحائض في غير هذه الأوقات مكروهة.
«مسألة ٤٩٥» يكره للحائض قراءة القرآن وحمله ولمس هامشه ومابين سطوره بأيّ جزء من بدنها، كما يكره لها الخضاب بالحناء وأمثاله.
«مسألة ٤٩٦» يستحبّ للحائض الأغسال المستحبّة كغسل الجمعة وغسل الإحرام وغسل التوبة وغيرها، وكذلك الوضوء المستحبّ.
الاستحاضة
دم الاستحاضة هو أحد الدماء التي تخرج من المرأة أو يكون في باطن الفرج، ويقال للمرأة حال الاستحاضة: «مستحاضة».