نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨١ - أحكام الحائض
مراعاة تهيئة الشروط التي تفتقدها، إذن يجب قضاء الصلاة إذا مضى من وقتها مقدار أدائها مع مقدّماتها وإلّا لم يجب القضاء.
«مسألة ٤٨٧» إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وكان الوقت كافياً للغسل والوضوء ومقدّمات الصلاة الاخرى كتهيئة الملابس أو تطهيرها وأداء ركعة واحدة من الصلاة- أي إلى آخر ذكر السجدة الثانية من الركعة الاولى- أو أكثر، وجب عليها الصلاة، وإن لم تصلّ وجب عليها القضاء، وإن كان اتّسع الوقت لأداء ركعة واحدة مع طهارة ولم يسع لبقيّة المقدّمات كتهيئة الملابس أو تطهيرها وأمثال ذلك، فالأحوط وجوباً أن تقضي هذه الصلاة أيضاً.
«مسألة ٤٨٨» إذا لم يكن للحائض بعد طهرها وقت للغسل والوضوء ولكن يمكنها أداء ركعة واحدة من الصلاة بتيمّم، فالأحوط استحبابا أن تصلّي هذه الصلاة بالتيمّم، أمّا إذا كان تكليفها التيمّم لسبب غير ضيق الوقت كأن يكون الماء مضرّاً بها، فيجب عليها حينئذٍ التيمّم وأداء الصلاة.
«مسألة ٤٨٩» إذا شكّت الحائض بعد طهرها في سعة الوقت للصلاة، فيجب أن تؤدّي صلاتها.
«مسألة ٤٩٠» إذا تركت الصلاة لظنّها أنّ الوقت لا يسع لتهيئة مقدّماتها وأداء ركعة منها ثمّ عرفت أنّه كان واسعاً، وجب عليها قضاء تلك الصلاة.
«مسألة ٤٩١» إذا طهرت المرأة قبل مضيّ عشرة أيّام وعلمت بعدم وجود الدم في باطن الفرج، وجب عليها أن تغتسل لعباداتها حتّى لو ظنّت بأنّها سترى الدم مرّة ثانية قبل مضيّ الأيّام العشرة؛ نعم لو تيقّنت أو اطمأنّت بأنّها سترى الدم ثانية قبل إكمال الأيّام العشرة، كان عليها العمل بوظائف الحائض في أيّام الطهر هذه.
«مسألة ٤٩٢» إذا طهرت المرأة قبل عشرة أيّام واحتملت وجود الدم في باطن الفرج، تدخل قطنة داخل فرجها وتصبر قليلًا ثمّ تخرجها، فإن كانت نظيفة تغتسل وتؤدّي عباداتها، وإن كانت ملطّخة بالدم وكان بصفات دم الحيض، فإن لم تكن ذات عادة أو