نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٨٠ - أحكام الحائض
والعبادات الاخرى التي يجب أن تؤدّى بوضوء أو غسل أو تيمّم، والأحوط عدم كفاية هذا الغسل عن الوضوء ولابدّ أن تتوضّأ قبل الغسل أو بعده والأفضل أن يكون الوضوء قبل الغسل.
«مسألة ٤٨١» إذا كانت الحائض جنباً، فإن اغتسلت للجنابة بعد طهارتها، أجزأها عن غسل الحيض وإن كان الأفضل أن تنويهما معاً عند الغسل، ويجزي هذا الغسل عن الوضوء، فلا يلزمها الوضوء للعبادات التي يشترط فيها الطهارة كالصلاة.
«مسألة ٤٨٢» يصحّ طلاق المرأة بعد طهرها من الحيض ولو لم تغتسل والأحوط وجوباً لزوجها الاجتناب عن مجامعتها ما لم تغتسل، كما أنّ الأحوط لها الاجتناب عن قراءة سور العزائم وعن المكث في المساجد ووضع شيء فيها قبل الغسل، ويجب أن تجتنب بقيّة الأعمال المحرّمة على الحائض حتّى تغتسل.
«مسألة ٤٨٣» إذا كان عندها ماء قليل لا يكفي للوضوء والغسل معاً وكان كافياً لأحدهما، فالأحوط وجوباً أن تغتسل به وتتيمّم بدل الوضوء، وإن كان يكفي للوضوء دون الغسل توضّأت به وتيمّمت بدل الغسل، وإن لم يكف لأيّ منهما تيمّمت بدل الغسل وتحتاط بتيمّم آخر بدل الوضوء.
«مسألة ٤٨٤» لا قضاء للصلوات اليوميّة التي تركتها المرأة حال الحيض، ولكن يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصوم الواجب.
«مسألة ٤٨٥» إذا دخل وقت الصلاة وعلمت أنّها إذا أخّرت صلاتها فسيدركها الحيض، وجب عليها أن تصلّي فوراً.
«مسألة ٤٨٦» إذا أخّرت صلاتها ومضى من أوّل الوقت مقدار أداء صلاة بواجباتها فقط ثمّ حاضت، فالأحوط وجوباً قضاء هذه الصلاة، ويجب أن تراعي حالتها في سرعة القراءة وبطئها وغيرها من الامور، فمثلًا إن كانت المرأة غير مسافرة ولم تصلّ أوّل وقت الظهر وحاضت، فإنّما يجب عليها القضاء إذا مضى من أوّل الظهر مقدار أربع ركعات بالنحو المذكور، وإن كانت مسافرة كان مضيّ مقدار ركعتين موجباً لقضائها، وكذلك يجب