نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٩ - أحكام الحائض
الحيض شرعاً، فالمرأة التي ترى الدم أكثر من عشرة أيّام ويجب عليها الرجوع لعادة أقاربها وجعل عادتها طبقاً لعادتهنّ، لا يجوز لزوجها مقاربتها في تلك الأيّام.
«مسألة ٤٧١» إذا جامع الرجل زوجته وعلم أثناء الجماع أنّها حائض، وجب عليه الاجتناب فوراً.
«مسألة ٤٧٢» إذا قالت المرأة: «إنّني حائض» أو «طهرت من الحيض» فاللازم قبول قولها.
«مسألة ٤٧٣» لا تجب الكفّارة لجماع المرأة الحائض، وإن كان يستحبّ للرجل ذلك.
«مسألة ٤٧٤» إذا كانت أيّام الحيض ثلاثة أقسام وجامع الرجل زوجته عن علم وعمد في القسم الأوّل، استحبّ له التكفير بثمانية عشر حبّة ذهب يدفعها إلى الفقير، وإذا جامع في القسم الثاني كفّر بتسع حبّات، وإن كان الجماع في القسم الثالث استحبّ له التكفير بأربع حبّات ونصف، فإذا كان حيضها ستّة أيّام وجامعها في ليل أو نهار اليوم الأوّل أو الثاني، دفع ثماني عشرة حبّة، وإن جامع في ليل أو نهار اليوم الثالث أو الرابع، دفع تسع حبّات، وإن جامع في ليل أو نهار اليوم الخامس أو السادس، دفع أربع حبّات ونصف.
«مسألة ٤٧٥» إذا جامع زوجته في كلّ من الأقسام الثلاثة للحيض، استحبّ له أن يدفع مجموع الكفّارات الثلاث والتي يبلغ مجموعها إحدى وثلاثين حبّة ونصفاً.
«مسألة ٤٧٦» الأفضل للعاجز عن دفع الكفّارة المذكورة أن يتصدّق على الفقير، فإن لم يتمكّن استغفر ودفع الكفّارة عند الاستطاعة.
«مسألة ٤٧٧» طلاق المرأة حال الحيض باطل بالنحو الذي سيأتي بيانه في كتاب الطلاق.
«مسألة ٤٧٨» إذا حاضت المرأة أثناء الصلاة أو الصوم بطلت صلاتها وصومها.
«مسألة ٤٧٩» إذا شكّت المرأة أثناء الصلاة أنّها حاضت أم لا، فإنّ صلاتها صحيحة، وإذا عرفت بعد الصلاة أنّها حاضت أثناءها فصلاتها باطلة.
«مسألة ٤٨٠» يجب على المرأة بعد أن تطهر من دم الحيض أن تغتسل للصلاة