نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٧٢ - ١- أحكام ذات العادة
الذي رأته في أيّام عادتها حيضاً وإن لم يكن بصفات دم الحيض، والدم الذي رأته بعد أيّام العادة استحاضة وان كان بصفات دم الحيض، مثلًا إذا كانت عادة المرأة من اليوم الأوّل إلى السابع فرأت الدم من الأوّل إلى الثاني عشر، كانت الأيّام السبعة الاولى حيضاً والخمسة التي بعدها استحاضة.
«مسألة ٤٥٢» ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت الدم في جميع أيّام عادتها وقبلها بيومين أو ثلاثة بحيث يقال قد تقدّم حيضها ولم يكن المجموع أكثر من عشرة أيّام، كان الجميع حيضاً، وإذا رأته في جميع أيّام عادتها وبعدها لعدّة أيّام ولم يكن المجموع أكثر من عشرة أيّام، فإن كان الدم الذي رأته بعد أيّام عادتها بصفات دم الحيض كان الجميع حيضاً، وإلّا كانت خصوص أيّام العادة حيضاً ويجب عليها في بقيّة الأيّام الجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، ولو رأت الدم في جميع أيّام العادة ومقداراً قبلها ومقداراً بعدها ولم يتجاوز المجموع العشرة، فإن كان الدم الذي رأته بعد أيّام عادتها بصفات دم الحيض كان الجميع (أيّام العادة وما قبلها وما بعدها) حيضاً، وإلّا كانت أيّام العادة وما قبلها حيضاً، وتجمع في الباقي بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض، وفي جميع الصور المتقدّمة إذا صارت أيّام الدم أكثر من عشرة أيّام، كانت خصوص أيّام العادة حيضاً والدم المتقدّم والمتأخّر عليها استحاضة، ولو تركت العبادات فيها وجب عليها القضاء.
«مسألة ٤٥٣» ذات العادة الوقتيّة والعدديّة إذا رأت الدم قبل أيّام عادتها وبعض أيّام عادتها بحيث يقال إنّ حيضها قد تقدّم ولم يتجاوز المجموع العشرة، فالجميع حيض، وإذا تجاوز العشرة جعلت الدم الذي رأته أيّام عادتها مع بعض الأيّام التي قبلها بحيث يكون المجموع مساوياً لأيّام عادتها حيضاً، والأيّام التي قبل ذلك استحاضة. وإذا رأت الدم في بعض أيّام العادة مع عدّة أيّام بعدها، فإن لم يكن الدم الذي رأته بعد أيّام العادة بصفات دم الحيض، ولم يتجاوز مجموع الدمين أكثر من عشرة أيّام، جعلت الدم الذي رأته في أيّام العادة حيضاً، وجمعت في الباقي بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة