نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٧ - أحكام وضوء الجبيرة
وإن تعدّدت الجبائر في الرأس أو القدمين، فيجب المسح بينها والعمل بوظيفة وضوء الجبيرة في محلّ الجبيرة.
«مسألة ٣٦٤» إن استوعبت الجبيرة أطراف الجرح وشبهه أكثر من المقدار المتعارف ولم يمكن نزعها فيجب العمل بوظيفة الجبيرة والأحوط وجوباً التيمّم أيضاً، وإن أمكن نزع المقدار الزائد منها وجب نزعه. وإن كان الجرح ونحوه في الوجه أو اليدين وجب غسل أطرافه. وإن كان في الرأس أو ظاهر القدمين وجب مسح أطرافه، والعمل بوظيفة الجبيرة في محلّ الجرح.
«مسألة ٣٦٥» إن لم يكن في أعضاء الوضوء جرح أو كسر لكن كان استعمال الماء مضرّاً بها لسبب آخر، فيجب التيمّم والأحوط استحباباً أن يتوضّأ وضوء الجبيرة أيضاً.
«مسألة ٣٦٦» إن كان الماء مضرّاً للعين لمرض ولا يمكن غسلها حين الوضوء، وجب التيمّم.
«مسألة ٣٦٧» إن فصد عرقاً في بعض أعضاء الوضوء ولم يمكنه تطهيره أو كان الماء مضرّاً به، فإن كان ملفوفاً وجب العمل بوظيفة الجبيرة وإن كان مفتوحاً أجزأ غسل أطرافه.
«مسألة ٣٦٨» إن كان على بعض أعضاء الوضوء أو الغسل حاجباً لا يمكن رفعه أو كان في رفعه مشقّة لا يتحمّلها، فإن لم يكن في أعضاء التيمّم فعليه التيمّم وإن كان فيها فعليه التيمّم والوضوء أيضاً.
«مسألة ٣٦٩» أحكام غسل الجبيرة كأحكام وضوء الجبيرة، لكن لا يجوز على الأحوط الإتيان بغسل الجبيرة ارتماساً.
«مسألة ٣٧٠» من كانت وظيفته التيمّم وكان في بعض أعضاء التيمّم جرح أو دمّل أو كسر، فعليه أن يتيمّم تيمّم الجبيرة بنحو وضوء الجبيرة.
«مسألة ٣٧١» من لا يعلم أنّ وظيفته التيمّم أو وضوء الجبيرة، فعليه الإتيان بهما معاً.
«مسألة ٣٧٢» من كانت وظيفته وضوء الجبيرة أو غسلها، فله الصلاة أوّل الوقت وإن احتمل ارتفاع عذره آخر الوقت، لكن الأفضل في هذا الفرض تأخير الصلاة.