نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٦٥ - أحكام الإرث
أحكام الإرث
«مسألة ٣٣٤٤» أسباب الإرث- أي العلاقة التي توجب إرث الميّت- ثلاثة امور:
الأوّل: «القرابة النسبيّة» وتنقسم بدورها إلى ثلاثة طبقات سيأتي تفصيلها في المسألة اللاحقة.
الثاني: «القرابة السببيّة» أي الرابطة التي تحصل بسبب النكاح الدائم ويتوارث بسببها الزوجان.
الثالث: «الولاء» وبه يرث من له نوع ولاية على الآخر في حالة عدم وجود وارث نسبي أو سببي له، والولاء على ثلاثة أقسام:
١- «ولاء العتق»، وموضوعه منتفٍ في هذا الزمان.
٢- «ضمان الجريرة»، وهي أن يتعاقد مع شخص على أن يضمن جنايته في حياته ويرثه في المقابل بعد وفاته.
٣- «ولاء الإمامة»، ويرث بسببه إمام المسلمين في بعض الصور- التي سيأتي بيانها- من الأموات.
«مسألة ٣٣٤٥» الأقارب النسبيّون الذين يرثون الميّت ثلاث طبقات:
الاولى: أبو الميّت وامّه وأولاده ومع فقدهم فأولادهم وإن نزلوا، فيرثه الأقرب منهم إلى الميّت، ومع وجود شخص واحد في هذه الطبقة لا ترث الطبقة الثانية.
الثانية: الجدّ وإن علا والجدّة وإن علت- من جهة الأب كانوا أم من جهة الامّ- والأخ والاخت ومع فقدانهما فأولادهما، ولا يرث الأبعد من الأولاد مع وجود الأقرب، ومع وجود شخص واحد من هذه الطبقة لا ترث الطبقة الثالثة.