نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤٣ - أحكام الأطعمة والأشربة
الثاني: ما كان له قانصة أو حوصلة أو صيصيّة وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر فهو حلال وما لم تكن فيه فهو حرام.
«مسألة ٣٢٣٧» البيض تابع للطير، فما كان حلال اللحم فبيضه حلال وما كان حرام اللحم فبيضه حرام، وإذا اشتبه فما اتّفق طرفاه فهو حرام وما اختلف طرفاه فهو حلال.
«مسألة ٣٢٣٨» يحرم الحيوان الأهليّ المأكول اللحم بأحد امور ثلاثة:
الأوّل: أن يصبح جلّالًا وهو أن يعتاد أكل عذرة الإنسان، ففي هذه الحالة يحرم لحمه وبيضه ولبنه والأحوط نجاسة بوله وروثه.
الثاني: إذا وطأه الإنسان فيحرم لحمه ولبنه والأحوط وجوباً نجاسة بوله وروثه، وكذا الأحوط وجوباً حرمة نسله الذي يولد بعد الوطء وإن كان موجوداً في بطن امّه حين الوطء.
الثالث: إذا ارتضع ولد الغنم وولد الماعز (الجدي) من لبن الخنزير بحيث نما واشتدّ عظمه، حرم لحمه ولبنه ونسله والأحوط وجوباً نجاسة بوله وروثه.
«مسألة ٣٢٣٩» إذا اشتبه الحيوان الموطوء بغيره يتمّ تعيينه بالقرعة بأن تقسّم الحيوانات التي يحتمل وجوده بينها إلى قسمين فما أصابته القرعة يقسّم مرّة اخرى إلى قسمين وهكذا إلى أن يبقى حيوان واحد فيحكم بأنّه هو الموطوء.
«مسألة ٣٢٤٠» يحرم أكل أو شرب أو تزريق أو استعمال شيء يسبّب ضرراً معتدّاً به لجسم الإنسان أو روحه؛ نعم إذا انحصر علاج مرض به حسب تشخيص الطبيب المتخصّص الموثوق به فلا مانع منه بمقدار الضرورة.
«مسألة ٣٢٤١» شرب الخمر وكلّ مسكر حرام ووصف في بعض الأخبار بأنّه أعظم الذنوب وحرمته من ضروريّات الدين بحيث يكون مستحلّه كافراً إذا التفت إلى لازمه وهو تكذيب اللَّه تعالى والنبي صلى الله عليه و آله و سلم وقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال في جواب من سأله عن علّة تحريم الخمر: «لأنّها امّ الخبائث ورأس كلّ شر، يأتي على شاربها ساعة يُسلب لبّه فلا يعرف ربّه ولا يترك معصية إلّاركبها ولا يترك حرمة إلّاانتهكها ولا رحماً