نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٤١ - أحكام الأطعمة والأشربة
أحكام الأطعمة والأشربة
«مسألة ٣٢٢٣» يحرم أكل لحم كل طير ذي مخلب كالعقاب والأحوط وجوباً الاجتناب عن أكل لحم الخطاف والهدهد.
«مسألة ٣٢٢٤» يحلّ من حيوانات البحر ذووا الفلس من السمك وإن سقط فلسه عند الصيد أو بسبب عارض آخر كما هو الحال في بعض الأسماك التي يوجد الفلس حول آذانها وأمّا السمك الذي لا فلس له فهو حرام، وكذا تحرم بقيّة الحيوانات البحريّة كالتمساح والسرطان والضفدعة أيضاً؛ نعم الروبيان من الحيوانات البحريّة المحلّلة.
«مسألة ٣٢٢٥» يحلّ من الأنعام الأهليّة لحم الإبل والبقر والغنم ولو وطأها الإنسان حرم لحمها ولبنها ونجس على الأحوط بولها وروثها ويجب قتل الحيوان وحرقه فوراً ويغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، بل لو واقع حيواناً من باقي الأنعام أيضاً حرم لبنه.
«مسألة ٣٢٢٦» يكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير ولو وطأها الإنسان حرم أكلها ويجب إخراجها من البلد وبيعها في مكان آخر.
«مسألة ٣٢٢٧» يحلّ من الأنعام الوحشيّة لحم الغزال والبقر والحمار الوحشيّان والكباش الجبليّة.
«مسألة ٣٢٢٨» القطعة المبانة من الحيوان الحيّ إذا كانت ممّا تحلّه الحياة كقطعة اللحم إذا فصلت عنه أو الإلية إذا فصلت من الشاة الحيّة، نجسة ويحرم أكلها.
«مسألة ٣٢٢٩» يحرم أكل خمسة عشر شيئاً من الحيوان مأكول اللحم وهي:
١- الدم، ٢- الروث، ٣- القضيب، ٤- الفرج، ٥- المشيمة، ٦- الغدد، ٧- البيضتان، ٨- خرزة الدماغ وهي حبّة بقدر الحمّصة في وسط الدماغ، ٩- النخاع وهو خيط أبيض