نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥٣٠ - أحكام الغصب
«مسألة ٣١٦٤» لو تلفت العين المغصوبة وكانت مثليّة أي أنّ قيمة أجزائها لا تختلف عن بعضها كالحنطة والشعير، فيجب على الغاصب دفع مثل الذي غصبه ويجب أن تكون خصوصيّاته مثل خصوصيّات التالف، وإذا انخفضت قيمته السوقيّة فالأحوط المصالحة على اختلاف القيمة.
«مسألة ٣١٦٥» لو تلف المغصوب وكان قيميّاً أي أنّ قيمة أجزائه تختلف فيما بينها كالغنم مثلًا، فإن لم تختلف قيمته السوقيّة لكن سمن فترة بقائه عند الغاصب ضمن قيمته حال سمنه.
«مسألة ٣١٦٦» لو غصب عيناً فغصبها آخر منه وتلفت عند الثاني جاز للمالك أن يرجع ببدل ماله على أيّ واحد منهما، ولو أخذه من الغاصب الأوّل جاز للأوّل الرجوع بما دفعه على الثاني، وإن أرجع الثاني العين المغصوبة إلى الأوّل وتلفت عنده لا يحقّ له مطالبته بشيء.
«مسألة ٣١٦٧» لو كان المبيع فاقداً لشرط من شروط المعاملة كما لو باع الموزون بدون وزن بطلت المعاملة، فإذا كان كلّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر فيالمال الذي بيده مع قطع النظر عن المعاملة فلا إشكال وإلّا كان كلّ من العوضين كالمال المغصوب ويجب ردّه إلى مالكه، ولو تلف في يد الآخر- سواء كان عالماً ببطلان المعاملة أم لا- فيجب عليه دفع بدله.
«مسألة ٣١٦٨» لو أخذ مالًا من البائع ليجعله عنده مدّة على أن يشتريه إذا أعجبه فإذا تلف عنده أشكل الحكم بلزوم دفع البدل عليه.
«مسألة ٣١٦٩» إذا غصب مال شخص أو حقّه فيجوز له استرداده بالرجوع إلى الحكومة الصالحة وفي حال الضرورة إلى الحكومة الجائرة أو اللجوء إلى القوّة مع رعاية المقرّرات الشرعيّة، لكن لو كلّفه ذلك مبلغاً من المال فلا يمكنه أخذه من الغاصب إلّا أن يكون صرف هكذا أموال لازماً حسب العرف كالأموال التي تصرف عند إقامة الدعوى إن طالب بها ضمن ادّعائه.