نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٥١٩ - أحكام حيازة المباحات
«مسألة ٣١٠٦» الشروع في عمليّة الإحياء كإقامة الجدار أو حفر الآبار أو إيجاد نهر وأمثاله، تحجير والتحجير لا يوجب الملكيّة؛ نعم يوجب للمحجّر حقّ الأولويّة في إحياء الأرض.
أحكام حيازة المباحات
«مسألة ٣١٠٧» من استولى على مال مباح لا مالك له بقصد التملّك ومع رعاية الأحكام الشرعيّة فإنّه يملكه وهذا العمل يسمّى «حيازة المباحات» ويمكن أن يحصل بتوفير مقدّمات الاستيلاء كالشبك الذي ينشره الصياد في البحر لصيد السمك.
«مسألة ٣١٠٨» كما ذكر في أحكام الأنفال أنّها كلّ مال له قيمة مالية عرفاً وليس له مالك وترجع منفعته لعامّة الناس فهو من الأنفال، والأحوط استئذان الحاكم الشرعي للتصرّف في الأنفال في عصر الغيبة، لكن لا حاجة للإذن فيما جرت عادة الناس على التصرّف فيه بدون إذن أو جرت السيرة على ذلك، نظير صيد الأسماك لأجل رفع الحاجات الشخصيّة، ورعي الأغنام في المراتع وتعدّ هذه الموارد من المباحات.
«مسألة ٣١٠٩» إذا كان للشيء مالك معيّن وأعرض عنه بإرادته أو أباحه للآخرين نظير النقود أو المسكوكات التي تنثر على رأس العروس، فتصرّف الذين ابيح لهم بهذا المال جائز.
«مسألة ٣١١٠» في حالة وجود الحكومة الإسلاميّة العادلة الجامعة للشرائط فإنّ الانتفاع بالغابات والأهوار الطبيعيّة والبحار والمعادن والأنهار الكبيرة والحيوانات الوحشيّة يجب أن يكون بإذنها ولو بالإذن العامّ.
«مسألة ٣١١١» إذا قصد شخص حيازة ماء مباح في أرضه أو أرض مباحة فأوجد نهراً، فالماء الذي يجري في النهر ملكه بشرط أن لا يزاحم أراضي الآخرين أو شراب وانتفاع الناس.
«مسألة ٣١١٢» إذا حفر شخص قناة أو بئراً أو أجرى عيناً في أرضه أو أرض مباحة