نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٨٥ - مسائل متفرّقة في النكاح
انعقاد نطفته أو حين ولادته مسلماً وكان إلى حين بلوغة تحت تكفّلهما وتربيتهما الإسلاميّة، وكان شخصاً مقيّداً بالدين الإسلامي وأحكامه ولو على نحو الإجمال وأظهر الإسلام بعد بلوغه وبعد ذلك خرج من الإسلام وأظهر ذلك، فإن لم تتوفّر أحد هذه الشروط لا تجري أحكام المرتدّ الفطري عليه.
الثاني: «المرتد الملّي» وهو من لم يكن أبويه أو أحدهما حين ولادته أو انعقاد نطفته مسلمين، وأظهر الإسلام بعد بلوغه ومن ثمّ خرج من الدين الإسلامي.
«مسألة ٢٩١٩» إذا ارتدّت الزوجة قبل دخول الزوج بها بطل العقد ولو ارتدّت بعد الدخول بها وجبت عليها العدّة طبقاً لما سيأتي في أحكام الطلاق، فإن رجعت عن ارتدادها قبل انقضاء العدّة بقيت على زوجيّتها وإن لم ترجع فالعقد باطل.
«مسألة ٢٩٢٠» من ارتدّ عن فطرة حرمت عليه زوجته ويجب أن تعتدّ عدّة الوفاة كما سيأتي مقدارها في أحكام الطلاق.
«مسألة ٢٩٢١» من ارتدّ عن ملّة فإن كان قبل الدخول بزوجته بطل العقد، وإن كان بعد الدخول وجبت عليها العدّة المذكورة في كتاب الطلاق، فإن رجع عن ارتداده قبل انقضاء العدّة فهي زوجته وإلّا بطل العقد.
«مسألة ٢٩٢٢» لو اشترطت الزوجة على الزوج حين العقد أن لا يخرجها من بلدها وقبل الزوج، لزم الشرط ووجب عليه الوفاء به.
«مسألة ٢٩٢٣» لو كان لزوجة الرجل بنت من زوج سابق جاز أن يعقدها لابنه الذي من زوجته الاخرى، وهكذا لو عقد لابنه على بنت جاز للأب نكاح امّ البنت.
«مسألة ٢٩٢٤» لا يجوز للمرأة إسقاط جنينها الذي انعقدت نطفته من الزنا.
«مسألة ٢٩٢٥» لو فجر بامرأة لا بعل لها ولا في عدّة الغير ثمّ تزوّج بها فولدت ولم يعلم أنّ الولد من الحلال أو الحرام، يحكم عليه بأنّه من الحلال.
«مسألة ٢٩٢٦» لو ادّعت المرأة بأنّها يائسة لم يسمع منها، أمّا لو ادّعت أنّها خليّة من الزوج قبل قولها.