نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٦٥ - أحكام المعاشرة والعلاقات الاجتماعيّة والدوليّة
فنصره، نصره اللَّه عزّ وجلّ في الدنيا والآخرة وإن خذله وهو يستطيع نصره خذله اللَّه في الدنيا والآخرة.»[١] «مسألة ٢٧٩٣» إذا تعرّض مسلم لخطر في نفسه- سواء كان بسبب الجوع والعطش أو الغرق أو الحوادث أو الصعقة الكهربائية وأمثالها- فيجب على كلّ مسلم بأيّ شكل ممكن وبقدر الاستطاعة إنقاذه.
«مسألة ٢٧٩٤» يستحبّ للمسلم السلام على أخيه المسلم عند لقائه إيّاه وقد اكّد على سلام الراكب على الراجل والواقف على الجالس والصغير على الكبير.
«مسألة ٢٧٩٥» يستحبّ في غير حال الصلاة ردّ السلام بما هو أفضل، فلو قيل له مثلًا: «السلام عليكم» أجاب ب «السلام عليكم ورحمة اللَّه»؛ نعم لو كان في حال الصلاة اكتفى بنفس المقدار على الأحوط وجوباً.
«مسألة ٢٧٩٦» إذا سلّم كلّ من الشخصين على الآخر في نفس الوقت، فيجب على كلّ منهما أن يردّ سلام الآخر.
«مسألة ٢٧٩٧» إذا اختلى الرجل والمرأة الأجنبيّة في مكان لا ثالث فيه ولا يمكن أن يدخل عليهما آخر، فإن خافا الوقوع في الحرام وجب عليهما الخروج، بل الأحوط وجوباً الاجتناب عن الخلوة مطلقاً وإن لم يخافا الوقوع في الحرام أو أمكن دخول شخص آخر.
«مسألة ٢٧٩٨» لا إشكال في خلوة الرجل والأجنبيّة في السيّارة إلّاإذا كان مظنّة للفساد والمعصية.
«مسألة ٢٧٩٩» لا يجوز اختلاط الرجل والمرأة في المراكز والأماكن العامّة بحيث يكون في معرض الفساد والمعصية.
«مسألة ٢٨٠٠» السفر للبلاد غير الإسلاميّة لغرض تحصيل العلم أو التجارة والكسب جائز بشرط الاطمئنان بأنّه لا ينحرف في العقيدة أو العمل وعليه فمن أقام في
[١]- وسائل الشيعة، الباب ١٥٦ من أبواب أحكام العشرة، ح ٨، ج ١٢، ص ٢٩٣؛ وراجع لمثله: ح ١ و ٢ و ٤ و ٧.