نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٤٤ - أحكام الهبة والإبراء
أحكام الهبة والإبراء
«مسألة ٢٦٩٦» الهبة هي أن يُملّك الشخص ما يملكه للآخر بدون عوض.
«مسألة ٢٦٩٧» لا تعتبر صيغة خاصّة في الهبة، فلو دفع الواهب ماله بقصد الهبة إلى آخر وقبل الثاني بذلك القصد صحّت الهبة.
«مسألة ٢٦٩٨» يشترط في الواهب عدّة امور:
الأوّل والثاني: البلوغ والعقل.
الثالث: عدم السفه بمعنى أن لا يكون ممّن يصرف أمواله فيما لا فائدة فيه وإن لم يكن محجوراً عليه من قبل الحاكم الشرعي.
الرابع: عدم الحجر عليه من الحاكم الشرعي كالمفلّس.
الخامس: أن يكون مالكاً أو متسلّطاً على ما يهب، فلا تصحّ هبة مال الغير من دون إذنه.
السادس: أن تكون الهبة عن قصد واختيار، فلو وهب بسبب الإكراه أو الإجبار لم تصحّ.
«مسألة ٢٦٩٩» إذا كان الموهوب له صغيراً أو مجنوناً فلا يجزي قبوله بل لابدّ من قبول الوليّ عنه.
«مسألة ٢٧٠٠» يجب في الهبة الإقباض بالإضافة إلى القبول، فما لم يقبضها الموهوب له لا تصبح ملكه، وفي الصغير والمجنون يجب إقباض الوليّ، ولو أراد الوليّ الهبة لهما أجزأه قصده الإقباض لهما.