نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣١ - الثاني الضمان القهري
أو ترديدها، فإذا كان شخص مديناً لشخصين فضمن دين أحدهما لا على التعيين لم يصحّ الضمان، وكذا إذا كان شخصان مدينين لواحد فضمن أحدهما لا على التعيين لم يصحّ، وكذا لو كان شخص مديناً لواحد بدينين كعشرة كيلوات حنطة وعشرة دنانير فضمن أحد الدينين لا على التعيين لم يصحّ الضمان.
«مسألة ٢٦١٦» لو وهب الدائن دينه للضامن فلا يجوز للضامن مطالبة المضمون عنه بالدين، وكذا لو وهبه مقداراً من الدين لا يحقّ له الرجوع عليه بالمقدار الموهوب.
«مسألة ٢٦١٧» ليس للضامن حقّ الرجوع عن ضمانه.
«مسألة ٢٦١٨» إذا اشترط الضامن والدائن حقّ الفسخ متى أرادا فتحقّق الفسخ محلّ إشكال.
«مسألة ٢٦١٩» لا يجوز للدائن فسخ الضمان ومطالبة المدين الأوّل بالمال إذا كان الضامن قادراً على أداء الدين حين الضمان وإن أعسر بعده، وكذا لو كان معسراً وكان المضمون له عالماً بإعساره ورضي به.
«مسألة ٢٦٢٠» إذا كان الضامن معسراً ولم يكن المضمون له عالماً ثمّ علم بإعساره بعد ذلك جاز له فسخ الضمان.
«مسألة ٢٦٢١» ليس للضامن مطالبة المدين بما دفعه إذا لم يكن الضمان بإذنه.
«مسألة ٢٦٢٢» لو كان الضمان بإذن المضمون عنه كان للضامن الرجوع عليه بمقدار ما ضمن، لكن لو أدّى للدائن من غير جنس الدين الذي ضمنه فلا يجوز له مطالبة المضمون عنه بما دفعه، فلو ضمن عنه عشرة كيلوات من الحنطة وأدّى عشرة كيلوات من الرزّ فليس له مطالبته بالرزّ؛ نعم لو رضي المضمون عنه بأداء الرزّ فلا إشكال.
الثاني: الضمان القهري
الضمان القهري هو الضمان الحاصل بدون عقد خاصّ كما في الموارد التي يتسلّط فيها الإنسان على الآخرين أو على أموالهم أو منافعهم أو حقوقهم المشروعة ويتسبّب في حصول نقص أو عيب فيها أو إتلافها، سواء أتلفها بنفسه أو أتلفها الغير بأمره، أو كان مال