نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٢٢ - المعاملات المصرفيّة (البنكية)
المبلغ المعلوم إن لم يدفعه الثاني وعليه فبعد المعاملة يمكن للثالث الرجوع إلى الثاني في الموعد المحدّد، فإن لم يدفع رجع إلى الشخص الأوّل فإن دفع يرجع الأوّل على الثاني، ولمّا كانت هذه الامور معهودة فتعتبر شروطاً ضمنيّة ولا مانع منها.
«مسألة ٢٥٦٦» إذا أخذ الدائن- سواء كان البنك أو غيره- مبلغاً من المدين لأجل تأخير الدفع، فإن كان الدين عملة نقدية وأخّر المدين الدفع عمداً وبسبب التأخير ذهب مقدار من ماليّته، فحرمته محلّ تأمّل.
«مسألة ٢٥٦٧» لا يتحقّق الربا غير القرضيّ في العملة الورقيّة كالدينار والدولار والليرة التركية وغيرها، وتجوز معاوضة بعضها ببعض نقداً مع الزيادة أو النقيصة، وكذلك الأقوى صحّة معاوضة بعضها ببعض بأقلّ أو أكثر وإن كان لأجل المدّة، وأمّا الربا القرضي فيتحقّق فيها جميعاً، فإقراض عشرة دنانير بإثني عشر ديناراً وأمثالها غير جائز.
«مسألة ٢٥٦٨» إذا كان عنده كمبيالة أو صكّ لمدّة محدّدة وأراد أن يعفو عن بعض الدين قبل تلك المدّة ويستوفي الباقي من المدين، فلا مانع منه.
«مسألة ٢٥٦٩» من يوقّع على الكمبيالة إذا قصد الضمان وراعى شرائطه فهو ضامن لمن أخذ القرض وللبنك أو الدائن حقّ الرجوع عليه ويلزمه بدفع الدين.
المعاملات المصرفيّة (البنكية)
«مسألة ٢٥٧٠» لا إشكال في أخذ الربح على الودائع التي تودع في البنوك أو المؤسّسات الشخصيّة لمدّة طويلة أو قصيرة إذا اودعت تحت عنوان واحد من العقود الشرعيّة غير القرض كالمضاربة أو الجعالة أو المشاركة وأمثالها مع مراعاة ما يشترط فيها.
«مسألة ٢٥٧١» ما يؤخذ من البنوك بعنوان القرض أو غيره إذا وقعت المعاملة على الوجه الشرعيّ فهو حلال وإن علم أنّ في البنوك بعض الأموال الحرام واحتمل أنّ المبلغ الذي أخذه منها؛ نعم لو علم أنّ المال الذي أخذه أو بعضه حرام فلا يجوز التصرّف