نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٣٥ - مسائل متفرّقة في الزكاة
«مسألة ٢١٠٤» إذا امتنع المالك من دفع الزكاة، فلا يجوز للمستحقّ أن يأخذ شيئاً من مال المالك بعنوان التقاصّ وأخذ حقّه إلّاأن يستأذن الحاكم الشرعي الجامع للشرائط في ذلك.
«مسألة ٢١٠٥» ليس للفقير أن يصالح من وجبت عليه الزكاة بأقل ممّا هي عليه أو يقبل شيئاً بأغلى من قيمته زكاة أو يأخذ الزكاة من المالك ثمّ يهبها له.
«مسألة ٢١٠٦» يجوز للمستحقّ أن يشتري من مال الزكاة قرآناً أو كتاباً دينيّاً أو كتاب دعاء ويوقفه وإن كان الوقف على أولاده أو من تجب عليه نفقتهم بشرط أن تكون فيه مصلحة عامّة للمسلمين، ويمكنه جعل ولاية الوقف لنفسه أو لأولاده.
«مسألة ٢١٠٧» لا يجوز للمستحقّ شراء ملك بمال الزكاة ووقفه على أولاده أو على من تجب عليه نفقتهم حتّى ينتفعوا بعائدها.
«مسألة ٢١٠٨» يجوز للفقير أن يأخذ من الزكاة للحجّ والزيارة ونحوهما.
«مسألة ٢١٠٩» إذا وكّل المالك الفقير في دفع زكاة ماله، فإن احتمل الفقير أنّ المالك قصد غيره من الفقراء لم يجز له أن يأخذ منها، وإن علم بأنّه لم يقصد ذلك جاز له أن يأخذ منها.
«مسألة ٢١١٠» إذا أخذ الفقير إبلًا أو بقراً أو غنماً أو ذهباً أو فضّة بعنوان الزكاة فاجتعمت فيما أخذه شروط الزكاة، وجب عليه دفع زكاتها.
«مسألة ٢١١١» إذا اشترك شخصان في مال ووجبت فيه الزكاة ودفع أحدهما زكاة سهمه ثمّ قسّما المال بينهما، فلا إشكال في تصرّفه في سهمه حتّى لو علم أنّ شريكه لم يدفع ما عليه من الزكاة.
«مسألة ٢١١٢» من كان في ذمّته خمس وزكاة وكفّارة ونذر وردّ مظالم وقرض، فإن لم يتمكّن من دفع الجميع ولم يكن ما وجب فيه الخمس والزكاة قد تلف وجب عليه تقديمهما على الباقي ودفعهما، وإن كان ما وجب فيه الخمس والزكاة قد تلف قدّم الواجبات الاخرى غير النذر والكفّارة عليهما، والأحوط وجوباً تقسيم المال بين ما يجب عليه حسب النسبة.