نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٢٦ - مصرف الزكاة
«مسألة ٢٠٣٨» إذا اشترك أكثر من واحد في تملّك الأنعام، تجب الزكاة على من بلغ سهمه النصاب دون من كان سهمه أقلّ من النصاب.
«مسألة ٢٠٣٩» إذا كان لشخص واحد بقر أو إبل أو غنم في عدّة أماكن، وجبت الزكاة إن كان المجموع نصاباً.
«مسألة ٢٠٤٠» تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وإن كانت مريضة أو معيبة.
«مسألة ٢٠٤١» إذا كان جميع ما عنده من بقر وغنم وإبل مرضى أو معيبة أو هرمة جاز له دفع الزكاة منها، لكن لو كان الجميع صحيحاً وغير معيب ولا هرم لم يجز له دفع المريض أو المعيب أو الهرم بل لو كان ما عنده مختلفاً ففيه الصحيح والمريض والسالم والمعيب والهرم وغيرالهرم، فالأحوط وجوباً أن يكون المدفوع سالماً غير معيب ولا هرم.
«مسألة ٢٠٤٢» إذا بادل ما عنده من الأنعام بشيء آخر قبل انتهاء الشهر الحادي أو بادل ما عنده من النصاب بغيره من نفس الجنس والمقدار كما لو كان عنده أربعون من الغنم فبادلها بأربعين اخرى من الغنم، فلا زكاة فيها.
«مسألة ٢٠٤٣» لو دفع زكاة الأنعام من مال آخر له، فما لم ينقص عددها عن النصاب تجب عليه الزكاة كلّ سنة وأمّا إذا دفع زكاتها منها فنقص عددها عن النصاب الأوّل لم تجب عليه الزكاة، فلو كان عنده أربعون شاة فدفع زكاتها من غيرها ففيها الزكاة كلّ عام مادامت أربعون وإذا دفع منها فلا زكاة فيها مادامت أقلّ من أربعين.
مصرف الزكاة
«مسألة ٢٠٤٤» تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
الأوّل: الفقير وهو الذي لا يملك مؤونة سنة لنفسه وعياله، فمن كانت عنده حرفة أو أرض أو رأس مال يمكنه تأمين مؤونته من أرباحه، فليس بفقير.
الثاني: المسكين وهو أسوأ حالًا من الفقير.