نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٩ - مصرف الخمس
فلا يجوز إعطاؤه منه والمتجاهر بالمعصية كالشارب للخمر والتارك للصلاة، الأحوط وجوباً عدم إعطائه من الخمس وإن لم يكن في الدفع إعانة له على المعصية.
«مسألة ١٩٥٧» لا يجوز إعطاء الخمس إلى من ادّعى أنّه هاشمي؛ نعم إذا اشتهر بكونه هاشميّاً في بلدته بنحو يوجب ذلك الوثوق والإطمئنان جاز إعطاؤه.
«مسألة ١٩٥٨» لا يجوز للزوج أن يعطي للزوجة الهاشميّة من الخمس لتصرفه على نفسها؛ نعم لو كانت لها مصارف اخرى احتاجت إليها ولا يجب على زوجها تأمينها، جاز للزوج أن يعطيها من سهم السادة حتّى تقضي حاجتها.
«مسألة ١٩٥٩» إذا وجبت على المكلّف نفقة هاشمي غير الزوجة، فلا يجوز أن يحتسب مأكله وملبسه وسائر نفقاته الواجبة من الخمس؛ نعم لا مانع من إعطائه مقداراً من الخمس ليصرفه في اموره الاخرى غير المصارف الواجبة عليه.
«مسألة ١٩٦٠» إذا وجبت نفقة الهاشمي الفقير على شخص ولم يكن ذاك الشخص قادراً على نفقته، جاز إعطاء الفقير المذكور من الخمس.
«مسألة ١٩٦١» الأحوط وجوباً عدم إعطاء الهاشمي الفقير أكثر من مؤونة سنته من سهم السادة.
«مسألة ١٩٦٢» إن لم يكن في البلد هاشمي مستحقّ ولم يحتمل وجوده أيضاً ولم يمكن الاحتفاظ بالخمس حتّى يعثر على المستحقّ، وجب نقل الخمس إلى بلد آخر وإيصاله للمستحقّ والأحوط أن لا يطرح من الخمس مصاريف النقل إلّاإذا أمر الحاكم الشرعيّ بنقله، وإذا تلف الخمس فإن لم يكن قد قصّر في حفظه فلا شيء عليه وإلّا وجب أن يدفع بدله.
«مسألة ١٩٦٣» إذا لم يعثر على مستحقّ في بلده مع احتمال وجوده فيه، يجوز له نقله إلى بلد آخر وإن أمكنه الاحتفاظ بالخمس حتّى العثور على مستحقّ، وإذا تلف في الطريق فإن لم يكن مقصّراً في حفظه فلا يجب عليه شيء؛ نعم لو نقله في الحالة المذكورة لم يجز له حسم تكاليف النقل من الخمس.