نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٩٧ - ١- أرباح المكاسب
ليس فيه خمس، وإذا ربح أكثر من مؤونته من رأس المال، فيجب تخميس رأس المال بمقدار تلك الزيادة، وهذا الحكم يسري إلى جميع المسائل الخاصّة برأس المال.
«مسألة ١٨٧٦» الأرض الموات إذا كان إحياؤها لأجل التجارة أو الاستفادة من زراعتها، تحسب من رأس المال، ولو لم يكن لأجل التجارة بل لغرض التنزّه والاستراحة له ولعياله وكانت في حدّ حاجته العرفيّة، فإنّها لا تحسب من رأس المال وإذا لم تخرج عن شأنه عرفاً كانت من مؤونته.
«مسألة ١٨٧٧» إذا اشترى التاجر أو الكاسب أو المزارع من حاصله السنوي واسطة نقل، فإن اشتراها لأجل الكسب والعمل كان لها حكم رأس المال، وإن اشتراها لتأمين حاجاته العائليّة والحياتيّة كانت من المؤونة، وإن اشتراها للاثنين كانت من المؤونة نسبة استفادته منها لعائلته وحاجاته ومن رأس المال بنسبة استفادته منها للعمل.
«مسألة ١٨٧٨» الواسطة النقليّة التي يشتريها الإنسان لسفره وعائلته أو للذهاب للزيارة، إن لم تخرج عن شأنه المتعارف تحسب من مؤونة السنة ولا خمس فيها وإن بقيت للسنين اللاحقة.
«مسألة ١٨٧٩» إذا صرف مقداراً من كسبه بالتدريج لتعمير متجر أو إحياء أرض موات أو إحداث بستان ولم يعدّ ذلك من مؤونته، فيجب أن يدفع خمسه في آخر السنة، ولو ارتفعت قيمة أصل الأرض المحياة فيجب في آخر السنة أن يدفع خمس ارتفاع القيمة أيضاً، لكن لو لم يكن قصده الاسترباح بارتفاع قيمة الأرض، فإن دفع خمسها مرّة واحدة فلا يجب فيها الخمس في السنين التالية حتّى يبعها.
«مسألة ١٨٨٠» إذا أحدث بستاناً من أرباح السنة لأجل أن يبيعه عند ارتفاع قيمته، فيجب عليه في السنة الاولى تخميس كلّ البستان ويجب عليه في السنوات اللاحقة تخميس الثمار وزيادة القيمة، ولكن إذا كان قصده أن ينتفع من ثماره فيجب تخميس الزائد من الثمار عن مؤونة السنة فقط.
«مسألة ١٨٨١» لو زرع شجر الصفصاف ونحوه وجب عليه دفع خمسها في السنة