نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٧٧ - كفّارة الصوم
الكفّارة لم تسقط عنه الكفّارة، بل إذا طرأ له سفر قبل الظهر أيضاً فالأحوط وجوب الكفّارة أيضاً.
«مسألة ١٧٥٩» إذا أبطل صومه عمداً فطرأ له عذر بعد ذلك كما لو كان الصائم امرأة فحاضت أو نفست أو طرأ عليه مرض، فالأحوط وجوب الكفّارة عليه.
«مسألة ١٧٦٠» إذا تيقّن أنّ اليوم هو أوّل يوم من شهر رمضان فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شعبان، لم تجب عليه الكفّارة.
«مسألة ١٧٦١» إذا شكّ الإنسان في أنّ اليوم هو آخر يوم من شهر رمضان أو أوّل يوم من شوّال فتعمّد إبطال صومه ثمّ تبيّن أنّه من شوّال، لم تجب عليه الكفّارة.
«مسألة ١٧٦٢» إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في شهر رمضان نهاراً فإن أجبرها على الجماع وجبت عليه كفّارته وكفّارتها، وإذا كانت راضية بالجماع وجب على كلّ منهما دفع كفّارته، وإن كانت الزوجة غير راضية ابتداءً ثمّ رضيت أثناء الجماع، فالأحوط وجوباً أن يدفع الرجل كفّارتين والمرأة كفّارة.
«مسألة ١٧٦٣» إذا أجبرت المرأة زوجها الصائم على الجماع أو على تناول ما يبطل الصوم، لم يجب عليها دفع كفّارة زوجها كما أنّه لا كفّارة على الزوج.
«مسألة ١٧٦٤» إذا جامع الصائم زوجته الصائمة في نومها، يجب عليه كفّارة واحدة وصوم المرأة صحيح ولا كفّارة عليها.
«مسألة ١٧٦٥» إذا أجبر الرجل زوجته على فعل ما يبطل الصوم غير الجماع، لم يجب عليه دفع كفّارة عنها كما لا يجب عليها كفّارة عن نفسها.
«مسألة ١٧٦٦» من ترك الصوم لسفر أو مرض فليس له إجبار زوجته على الجماع لكن لو أجبرها يجب عليه دفع كفّارتها على الأحوط.
«مسألة ١٧٦٧» لا يجوز التقصير في أداء الكفّارة لكن لا تجب الفوريّة فيها.
«مسألة ١٧٦٨» إذا وجبت الكفّارة على إنسان وأخّر دفعها عدّة سنين، فلا يوجب ذلك إضافة شيء عليها.