نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٦٨ - ٧- البقاء على الجنابة أو الحيض حتّى طلوع الفجر
«مسألة ١٦٩٧» إذا رمس رأسه في الماء من أجل إنقاذ غريق، بطل صومه وإن كان إنقاذ الغريق واجباً.
«مسألة ١٦٩٨» لا إشكال في صبّ الماء على الرأس؛ نعم جعل تمام الرأس تحت انبوب ماء كبير أو شلّال بحيث يستولي الماء على جميع الرأس دفعة واحدة، فيه إشكال.
«مسألة ١٦٩٩» إذا جعل الصائم رأسه في قناع كما يفعل الغوّاصون وارتمس في الماء لم يبطل صومه.
٧- البقاء على الجنابة أو الحيض حتّى طلوع الفجر
«مسألة ١٧٠٠» إذا تعمّد الجنب البقاء على الجنابة بدون غسل حتّى طلوع الفجر في صيام شهر رمضان أو قضائه أو ترك التيمّم عمداً فيما لو كانت وظيفته التيمّم، بطل صومه والأحوط وجوباً جريان نفس الحكم في سائر أنواع الصوم الواجب.
«مسألة ١٧٠١» من كان على جنابة وأراد أن يصوم صوماً واجباً معيّن الوقت كصوم شهر رمضان، إذا لم يغتسل عمداً إلى أن ضاق الوقت، عصى ويجب عليه التيمّم والصوم والأحوط قضاؤه أيضاً.
«مسألة ١٧٠٢» إذا نسي الجنب الغسل في شهر رمضان وتذكّر بعد أذان الصبح، يجب أن يقضي صوم ذلك اليوم، وإذا تذكّر بعد عدّة أيّام، وجب أن يقضي صوم الأيّام التي يتيقّن أنّه كان جنباً فيها، مثلًا إذا لم يدر أنّه كان جنباً ثلاثة أيّام أو أربعة، يجب أن يقضي صوم ثلاثة أيّام.
«مسألة ١٧٠٣» من لم يكن له وقت يسع الغسل أو التيمّم في ليل شهر رمضان، إذا تعمّد الجنابة فصومه باطل ويجب عليه القضاء والكفّارة، أمّا إذا كان له وقت يسع التيمّم وتعمّد الجنابة، أثم ويجب عليه التيمّم وصيام ذلك اليوم والأحوط قضاؤه أيضاً.
«مسألة ١٧٠٤» إذا ظنّ بأنّ عنده وقتاً بمقدار الغسل وتعمّد الجنابة وعلم بعد ذلك أنّ الوقت ضيّق، فإن كان ظنّه عن فحص يجب عليه التيمّم وصومه صحيح ولكن لو لم يكن قد فحص، يجب عليه التيمّم والصوم ثمّ يأتي بقضاء ذلك اليوم على الأحوط.