نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٤٥ - شروط إمام الجماعة
«مسألة ١٥٣٤» من ائتمّ بالإمام في الركعة الثانية، فعندما يتشهّد الإمام في الركعة الأخيرة يجوز له أن يقوم ويتمّ صلاته أو يضع أصابع يديه وراحتي قدميه على الأرض ويرفع ركبتيه وينتظر حتّى يسلّم الإمام ثمّ ينهض.
«مسألة ١٥٣٥» إذا علم المأموم بعد الصلاة بأنّ الإمام لم يكن عادلًا أو كان كافراً أو صلّى بدون وضوء، فصلاته جماعة صحيحة.
«مسألة ١٥٣٦» إذا عُلم بعد الصلاة بأنّ الإمام قد ترك ركناً أو صلّى نسياناً ببدن أو ثياب متنجّسة، فصلاة المأموم صحيحة بشرط أن لا يكون هناك خلل في أركان الصلاة فرادى بسبب متابعته للإمام كزيادة ركن فيها.
«مسألة ١٥٣٧» الأحوط وجوباً أن يقف المأموم إن كان رجلًا واحداً على يمين الإمام، وإن كانوا عدّة رجال وقفوا خلف الإمام، وإن كانوا رجلًا وامرأة واحدة أو رجلًا وعدّة نساء وقف الرجل إلى يمين الإمام والنساء خلف الإمام، وإن كنّ عدّة نساء وقفن خلف الإمام، وإن كانوا عدّة رجال وعدّة نساء وقف الرجال خلف الإمام والنساء خلف الرجال، وإن كان المأموم امرأة واحدة يجوز أن تقف خلف الإمام أو إلى يمينه بحيث يكون موضع سجودها مساوياً لركبتيه أو موقفه.
شروط إمام الجماعة
«مسألة ١٥٣٨» يجب أن يكون إمام الجماعة عاقلًا إماميّاً إثنى عشريّاً عادلًا طاهر المولد، والأحوط أن يكون بالغاً، ويجب أن يؤدّي الصلاة بنحو صحيح وإذا كان المأموم رجلًا أن يكون إمامه رجلًا أيضاً والأحوط وجوباً أن يكون إمام النساء رجلًا أيضاً، ولا يصحّ على الأحوط اقتداء الطفل المميّز (وهو الذي يفهم الحسن والقبيح) بطفل مميّز آخر.
«مسألة ١٥٣٩» تثبت عدالة إمام الجماعة بعدّة طرق:
الأوّل: الوثوق والاطمئنان بعدالة إمام الجماعة ولا فرق في طريق حصوله بشرط