نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٣٨ - شروط الجماعة
الآخر- الذي يتّصل بواسطته بالإمام- ساتر يمنع الرؤية، بل حتّى لو كان الحاجز مثل الزجاج الذي لا يمنع الرؤية فالصلاة جماعة غير صحيحة، ولكن إذا كان الإمام رجلًا والمأموم امرأة فلا إشكال في وجود الستارة وأمثالها بينهما أو بينها وبين المأموم الرجل الذي تتّصل بواسطته بالإمام.
«مسألة ١٤٨٤» إذا أحدثوا ثقوباً في الحاجز بين صفوف الجماعة، فلا تتّصل الجماعة أيضاً ولا تصحّ الصلاة جماعة للأشخاص المفصولين عن الجماعة بهذا الحاجز.
«مسألة ١٤٨٥» إذا حدث فاصل أثناء الصلاة يمنع اتّصال الصفوف بين المأموم والإمام أو بين المأموم والمأموم الآخر الذي يتّصل بواسطته بالإمام، فصلاته تصير فرادى ويجب أن يعمل بوظيفة المنفرد.
«مسألة ١٤٨٦» إذا صلّى الإمام في المحراب ولم يأتمّ به أحد من خلفه، فلا يصحّ ائتمام الذين يقفون في جهتي المحراب ولا يرون الإمام بسبب جدران المحراب، بل حتّى لو ائتمّ به أحد من خلفه فإنّ ائتمام من يقف على جانبي هذا الشخص ولا يرى الإمام بسبب جدار المحراب لا يخلو من إشكال.
«مسألة ١٤٨٧» إذا كان الصفّ الأوّل طويلًا وكان الذين على طرفيه لا يرون الإمام لطول الصفّ فائتمامهم صحيح، وكذا يصحّ ائتمام الذين يقفون في طرفي أحد الصفوف الاخرى ولا يرون الصفّ الذي أمامهم لطول صفهم.
«مسألة ١٤٨٨» إذا وصلت صفوف الجماعة إلى باب المسجد، فالذي يقف خلف الصفّ مقابل باب المسجد صلاته صحيحة، وكذلك صلاة الذين يقفون خلفه، ولكن صلاة الذين يقفون على طرفيه ولا يرونه بسبب وجود جدار لا تخلو من إشكال.
«مسألة ١٤٨٩» لا يصحّ ائتمام من يقف خلف اسطوانة إذا لم يتّصل بالإمام بواسطة مأموم من أحد جانبيه، وأمّا إذا اتّصل من أحد الجانبين فإن كان يرى أحداً من الصفّ الذي يكون أمامه فجماعته صحيحة وإلّا فلا تخلو صلاته جماعة من إشكال.
* الشرط الثاني: أن لا يكون مكان الإمام أعلى من مكان المأموم.