نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٨ - صلاة القضاء
«مسألة ١٤٠٤» إذا فاتت المسافر صلاة الظهر أو العصر أو العشاء التي يجب القصر فيها، وجب قضاؤها قصراً وإن أراد قضاءها في الحضر، وإذا فاتت إحدى هذه الصلوات في الحضر وجب قضاؤها تامّة وإن أراد القضاء في السفر.
«مسألة ١٤٠٥» إذا صارت الصلاة الرباعيّة قضاءً وكان جزء من وقتها في السفر وجزء منه في الحضر، فإن كان آخر الوقت في السفر يجب أن يقضيها قصراً، وإن كان آخر الوقت في الحضر يجب أن يقضيها تامّة.
«مسألة ١٤٠٦» إذا فاتت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في سفر وظيفته فيه الجمع بين القصر والتمام، وجب أن يقضيها قصراً وتماماً.
«مسألة ١٤٠٧» إذا فاتت صلاة الظهر أو العصر أو العشاء في أحد الأماكن الأربعة التي يجوز فيها القصر والتمام- المذكورة في المسألة «١٣٩٠»- فإن أراد قضاءها في غير هذه الأماكن يجب أن يقضيها قصراً، وإن أراد قضاءها في هذه الأماكن فهو بالخيار بين القصر والتمام.
«مسألة ١٤٠٨» يستحبّ للمصلّي أن يقول بعد كلّ صلاة يصلّيها
«سبحان اللَّه والحمد للَّهولا إله إلّااللَّه واللَّه أكبر»
ثلاثين مرّة، وقد ورد التأكيد على هذا الذكر في تعقيبات الصلاة بالنسبة للمسافر بل الأفضل للمسافر أن يقولها ستّين مرّة.
صلاة القضاء
«مسألة ١٤٠٩» من لم يصلّ صلاته الواجبة في وقتها، يجب عليه قضاؤها ولو كان نائماً في جميع الوقت أو كان سكراناً.
«مسألة ١٤١٠» لا قضاء للصلوات الواجبة اليوميّة التي لم تصلّها المرأة في حال الحيض والنفاس، وكذلك لا قضاء لما فات الإنسان حال كفره أو جنونه أو إغمائه غير الاختياري إذا كان الكفر والجنون والإغماء مستغرقاً لجميع وقت الصلاة، ولكن إذا أسلم أو أفاق من جنونه أو من إغمائه أو طهرت المرأة في داخل وقت الصلاة، يجب أداؤها وإن كان الباقي من الوقت يكفي لركعة واحدة.