نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٢٢٩ - صلاة القضاء
«مسألة ١٤١١» إذا كان معذوراً ولا يستطيع الصلاة في جزء من وقت الصلاة إلّا أنّه كان قادراً عليها في وقت يسع أداءها- بعد الإتيان بمقدّماتها- ولم يؤدّها، يجب عليه قضاؤها.
«مسألة ١٤١٢» إذا علم بعد مضيّ وقت الصلاة أنّ ما صلّاه كان باطلًا، يجب أن يقضيه.
«مسألة ١٤١٣» من عليه قضاء صلاة يجب أن لا يتهاون في قضائها ولكن لا يجب أن يقضيها فوراً.
«مسألة ١٤١٤» يجوز لمن عليه قضاء صلاة أن يصلّي صلاة مستحبّة.
«مسألة ١٤١٥» من يحتمل أنّ عليه قضاء صلاة أو أنّ صلواته التي صلّاها لم تكن صحيحة، يستحبّ له قضاؤها احتياطاً.
«مسألة ١٤١٦» لا يلزم مراعاة الترتيب في قضاء الصلوات الواجبة اليوميّة إلّافي قضاء الظهر والعصر أو المغرب والعشاء من يوم واحد، وعليه فمن لم يصلّ مثلًا العصر من يوم والظهر من اليوم اللاحق، لا يلزمه أن يقضي العصر أوّلًا ثمّ الظهر.
«مسألة ١٤١٧» من أراد قضاء عدّة صلوات غير يوميّة كصلاة الآيات أو أراد مثلًا قضاء صلاة يوميّة وعدّة صلوات غير يوميّة، لا يجب عليه الترتيب بينها.
«مسألة ١٤١٨» إذا كان عليه صلوات قضاء ولم يعرف المتقدّم منها، فلا يلزمه أن يصلّيها بنحو يحصل معه الترتيب، بل يستطيع أن يقدّم أيّها شاء.
«مسألة ١٤١٩» إذا عرف من عليه صلوات قضاء الترتيب بينها، فالأحوط استحباباً مراعاة الترتيب في قضائها، فيصلّي ما فات أوّلًا ثمّ ما فات ثانياً وهكذا.
«مسألة ١٤٢٠» من يعرف أنّ عليه عدّة صلوات فائتة ولا يعرف عددها، مثلًا لا يعرف هل هي أربع أم خمس صلوات، يكفيه قضاء المقدار الأقلّ، وكذلك إذا كان يعرف عددها ثمّ نسيه، يكفيه قضاء المقدار الأقلّ.
«مسألة ١٤٢١» من كان عليه قضاء صلاة لأيّام سابقة، يجوز له أن يصلّي صلاة