نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٥ - ٧- السجود
السجود، فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة ولكن إذا رفع بعضها- ما عدا الجبهة- حال عدم الإتيان بالذكر ثمّ وضعها مرّة اخرى، فلا إشكال فيه.
«مسألة ١٠٨٠» إذا رفع جبهته عن الأرض سهواً قبل إتمام ذكر السجود، فلا يجوز له وضعها على الأرض مرّة اخرى وعدّها سجدة واحدة، وإذا رفع ما عدا الجبهة من الأعضاء السبعة سهواً عن الأرض، يجب أن يرجعها إلى الأرض مرّة اخرى ويأتي بالذكر.
«مسألة ١٠٨١» يجب على المصلّي بعد تمام ذكر السجدة الاولى أن يجلس حتّى يستقرّ بدنه ثمّ يهوي إلى السجدة الثانية.
«مسألة ١٠٨٢» إذا التصقت التربة بالجبهة في السجدة الاولى، يجب أن يرفعها عن جبهته قبل السجدة الثانية ثمّ يسجد، فإذا سجد عمداً من دون رفعها فصلاته باطلة وتجب إعادتها.
«مسألة ١٠٨٣» يجب أن لا يكون موضع الجبهة في السجود أعلى أو أخفض من محلّ وقوفه ومن موضع ركبتيه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة.
«مسألة ١٠٨٤» في الأرض المنحدرة قليلًا إن كان موضع الجبهة في السجود أعلى أو أدنى من موضع وقوفه أو من موضع ركبتيه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة، فلا إشكال في ذلك.
«مسألة ١٠٨٥» إذا وضع جبهته سهواً على موضع أعلى من موضع إبهاميه وركبتيه بأكثر من أربعة أصابع مضمومة وكان هذا الارتفاع بمقدار بحيث لا يقال عنه أنّه ساجد، فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه منه ويضعه على مكان ارتفاعه بمقدار أربعة أصابع أو أقلّ، والأحوط أن لا يسحب جبهته من ذلك المكان إلى ما هو بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقلّ، أمّا إذا كان الارتفاع بمقدار يصدق معه أنّه في حال السجود، فالأحوط وجوباً أن يسحب جبهته منه إلى ما هو بمقدار أربعة أصابع مضمومة أو أقلّ، وإذا تعذّر سحب الجبهة فالأحوط وجوباً أن يرفع رأسه ويضعه على ما لا يزيد ارتفاعه ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها.