نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٧٦ - ٧- السجود
«مسألة ١٠٨٦» يجب أن لا يكون حائل بين الجبهة وبين ما يسجد عليه، فإذا كانت التربة وسخة بحيث لا تمسّها الجبهة فسجدته باطلة، أمّا إذا تغيّر لون التربة مثلًا فلا إشكال فيه.
«مسألة ١٠٨٧» إذا عرف أثناء السجود وجود حائل بين الجبهة والتربة كشعر الرأس، يجب أن لا يرفع جبهته بل يجب أن يرفع هذا الحائل بأيّ صورة ممكنة إلّاإذا كان قليلًا بحيث لا يمنع من تحقّق السجدة كشعرة أو شعرتين.
«مسألة ١٠٨٨» يجب حال السجود أن يضع باطن كفّيه على الأرض؛ نعم في حال الاضطرار لا مانع من وضع ظاهرهما على الأرض، وإذا تعذّر وضع ظاهرهما أيضاً فالأحوط أن يضع زنده، وإذا تعذّر ذلك أيضاً فالأحوط أن يضع على الأرض ما يمكن من ساعديه حتّى المرفق، وإذا تعذّر ذلك أيضاً فالأحوط وضع العضدين على الأرض.
«مسألة ١٠٨٩» يجب حال السجود أن يضع رأس إبهامي قدميه على الأرض ويجزي وضع ظاهر أو باطن الإبهامين أيضاً، وإذا وضع غير الإبهامين من الأصابع أو وضع ظاهر القدمين على الأرض أو أنّ طول أظفاره منع من وصول رأس الإبهامين إلى الأرض، فصلاته باطلة.
«مسألة ١٠٩٠» إذا قطع مقدار من إبهام قدمه يجب أن يضع الباقي منه على الأرض، وإذا لم يبق منه شيء أو كان قصيراً جدّاً فالأحوط أن يضع بقيّة أصابعه، وإذا لم يكن له أصابع أصلًا فالأحوط أن يضع المقدار الباقي من قدمه على الأرض.
«مسألة ١٠٩١» الأحوط وجوباً أن تكون السجدة بالنحو المتعارف ولذا فالأحوط وجوباً عدم جواز إلصاق الصدر والبطن على الأرض أو مدّ الرجلين في السجود وإن وضع جميع أعضاء السجود على الأرض.
«مسألة ١٠٩٢» يجب أن يكون موضع الجبهة في السجود طاهراً، ولكن إذا وضع التربة مثلًا على الفراش النجس أو كان أحد طرفي التربة نجساً ووضع الجبهة على طرفها الطاهر، فلا إشكال في صحّة سجوده.