نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٦ - ستر البدن في الصلاة
«مسألة ٨١٣» إن علم أو ظنّ أنّ القبلة في أحد جانبين وجب عليه الصلاة إليهما.
«مسألة ٨١٤» المصلّي إلى عدّة جهات إذا أراد أن يصلّي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أمكنه الإتيان بالصلاة الاولى إلى جميع الجهات ثمّ الصلاة الثانية، كما يمكنه الإتيان بالصلاتين إلى جهة ثمّ إلى الجهات الاخرى، وإن كان الأوّل أفضل.
«مسألة ٨١٥» من لم يتيقّن بالقبلة إن أراد الإتيان بعمل مشروط باستقبال القبلة غير الصلاة كالذبح فعند الضرورة يستطيع العمل بظنّه، وأمّا مع الإمكان فيجب تأخير العمل حتّى يحصل الاطمئنان بجهة القبلة.
ستر البدن في الصلاة
«مسألة ٨١٦» يجب على الرجل أن يستر العورتين حال الصلاة وإن لم يكن هناك من ينظر إليه والأفضل أن يستر ما بين السرّة والركبة.
«مسألة ٨١٧» يجب على المرأة ستر جميع البدن حال الصلاة حتّى الرأس والشعر والأحوط ستر باطن القدمين، لكن لا يجب ستر المقدار الذي يجب غسله من الوجه للوضوء ولا الكفّين ولا ظاهر القدمين، ولإحراز حصول الستر الواجب يجب عليها ستر مقدار من أطراف الوجه ومقدار من الكفّين.
«مسألة ٨١٨» يجب على المرأة أن تستر جميع بدنها عن المحارم باستثناء ما يجب غسله من الوجه في الوضوء وكذلك الكفّين، فإذا صلّت في مكان يراها فيه غير المحرم، يجب عليها أن تستر ظاهر وباطن القدم، فإن لم تستره ورآها فقد عصت، إلّاأنّ صلاتها صحيحة.
«مسألة ٨١٩» يجب رعاية الستر- الواجب في الصلاة- أثناء قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين، بل الأحوط وجوباً رعايته في سجود السهو.
«مسألة ٨٢٠» إن لم يستر الإنسان عورته عمداً حال الصلاة فصلاته باطلة، بل إن كان عدم الستر ناشئاً عن جهله بالمسألة وكان مقصّراً في تعلّمها يجب عليه إعادة الصلاة.