نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٤ - كيفيّة الصلاة على الميّت
شيء آخر؛ نعم لا إشكال فيما لو كان الميّت في تابوت وأمثاله.
«مسألة ٦٣٩» يجب ستر عورة الميّت حال الصلاة عليه، وإذا لم يمكن تكفينه يجب ستر عورته ولو بالخشب واللبن وأمثالهما.
«مسألة ٦٤٠» تجب الصلاة على الميّت قياماً وبنيّة القربة وأن يعيّن الميّت حين النيّة كأن يقول مثلًا اصلّي على هذا الميّت قربة إلى اللَّه تعالى.
«مسألة ٦٤١» إذا لم يوجد من يستطيع الصلاة على الميّت من قيام جاز أن يصلّي عليه من جلوس.
«مسألة ٦٤٢» يكره تكرار الصلاة على الميّت إلّاإذا كان من أهل العلم والتقوى.
«مسألة ٦٤٣» إذا دفن الميّت قبل الصلاة عليه عمداً أو نسياناً أو لعذر أو علم بعد دفنه أنّ الصلاة التي صلّيت عليه كانت باطلة تجب الصلاة على قبره ما لم يتلاش جسده بالشروط التي ذكرت لصلاة الميّت، ولكن إذا علم بعد دفنه بأنّ رأسه حال الصلاة عليه كان إلى يسار المصلّي ورجليه إلى يمينه لا تجب الصلاة على قبره.
كيفيّة الصلاة على الميّت
«مسألة ٦٤٤» لصلاة الميّت خمس تكبيرات، ويجزي المصلّي أن يأتي بها بالترتيب التالي: يقول بعد النيّة والتكبيرة الاولى:
«أشهد أن لا إله إلّااللَّه وأنّ محمّداً رسول اللَّه»
، ويقول بعد التكبيرة الثانية:
«اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»
، ويقول بعد التكبيرة الثالثة:
«اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات»
، ويكبّر الرابعة ثمّ يقول إذا كان الميّت رجلًا:
«اللهمّ اغفر لهذا الميّت»
، وإذا كان امرأة يقول:
«اللهمّ اغفر لهذه الميّتة»
ثمّ يكبّر الخامسة.
والأفضل أن يقول بعد التكبيرة الاولى:
«اشهد أن لا إله إلّااللَّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله أرسله بالحقّ بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة»
، وأن يقول بعد التكبيرة الثانية:
«اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد وبارك على محمّد