نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠٣ - أحكام صلاة الميّت
«مسألة ٦٣٠» إذا مات المحرم في الحجّ أو العمرة وجب تكفينه كما يكفّن الآخرون، ولا إشكال في تغطية رأسه ووجهه وإن وجب كشفهما حال الإحرام.
أحكام صلاة الميّت
«مسألة ٦٣١» تجب الصلاة على الميّت المسلم وإن كان طفلًا بشرط أن يكون أبواه أو أحدهما مسلماً وقد أكمل ستّ سنين.
«مسألة ٦٣٢» يجب الصلاة على الميّت بعد تغسيله وتحنيطه وتكفينه، ولا تجزي الصلاة قبل ذلك أو خلاله وإن ادّيت نسياناً أو جهلًا بالحكم الشرعيّ.
«مسألة ٦٣٣» المصلّي على الميّت لا يجب أن يكون على غسل أو وضوء أو تيمّم وأن يكون طاهر البدن واللباس، وإن كان الأحوط استحباباً مراعاة كلّ ما يجب مراعاته في الصلوات الاخرى، والأحوط وجوباً أن يستر المصلّي عورته وأن لا يكون لباسه مغصوباً.
«مسألة ٦٣٤» يجب أن يستقبل المصلّي على الميّت القبلة ويجب أن يمدّد الميّت على ظهره مقابل المصلّي بحيث يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجلاه إلى يساره.
«مسألة ٦٣٥» يجب أن لا يكون موقف المصلّي أسفل أو أعلى من مكان الميّت ولكن لا إشكال في الانخفاض والارتفاع اليسير، ويجب أن لا يكون مكان المصلّي مغصوباً.
«مسألة ٦٣٦» يجب أن لا يكون المصلّي بعيداً عن الميّت بمقدار لا يقال إنّه بجانب الميّت؛ نعم لا إشكال في بعد من يصلّي على الميّت جماعة إذا كانت صفوف المصلّين متّصلة.
«مسألة ٦٣٧» يجب أن يقف المصلّي مقابل الميّت، ولكن إذا اقيمت الصلاة على الميّت جماعة وتجاوزت الصفوف جانبي الميّت، فلا إشكال في صلاة المأمومين ممّن ليس في مقابله.
«مسألة ٦٣٨» يجب أن لا يكون بين المصلّين والميّت حائل من ستار أو جدار أو