نهج الرشاد - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٠١ - أحكام تكفين الميّت
«مسألة ٦١٣» المتوفّاة في عدّة وفاة زوجها يجب تحنيطها وإن حرم عليها الطيب في حياتها.
«مسألة ٦١٤» يكره تطييب الميّت بالمسك والعنبر والعود وغيرها من العطور، أو خلطها بالكافور عند التحنيط.
«مسألة ٦١٥» يستحبّ أن يمزج الكافور بمقدار من تربة سيّد الشهداء عليه السلام ولكن يجب أن لا يوضع الكافور الممزوج بها في المواضع التي تنافي احترام هذه التربة المقدّسة، كما يجب أن لا تكون التربة بمقدار بحيث لا يقال للخليط كافور.
«مسألة ٦١٦» إذا لم يكف الكافور للغسل والتحنيط معاً، يقدّم الغسل على الأحوط وجوباً، وإذا لم يكف للأعضاء السبعة، يقدّم مسح الجبهة على الأحوط وجوباً.
«مسألة ٦١٧» يستحبّ وضع غصنين خضراوين في القبر مع الميّت.
أحكام تكفين الميّت
«مسألة ٦١٨» يجب تكفين الميّت المسلم بثلاثة قطع هي المئزر والقميص والإزار.
«مسألة ٦١٩» يجب أن يغطّي المئزر جوانب البدن من السرّة إلى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر حتّى ظاهر القدم، والأحوط أن يغطّي القميص ما بين أعلى الكتفين إلى نصف الساق كاملًا، والأحوط وجوباً أن يكون طول الإزار بحيث يمكن ربط طرفيه وعرضه بحيث يرد جنبه على جنبه الآخر.
«مسألة ٦٢٠» مهما كان ثمن الكفن- الواجب منه والمستحبّ- إذا كان مناسباً لشأن الميّت يؤخذ من أصل تركته ولا حاجة إلى إجازة الورثة.
«مسألة ٦٢١» إذا لم يوص بأن يؤخذ ثمن كفنه من ثلث ماله، يؤخذ المقدار الزائد من الثمن (ما يزيد على شأنه) من سهم الورثة البالغين إن أجازوا.
«مسألة ٦٢٢» إذا أوصى الميّت بأخذ المقدار المستحبّ من كفنه من ثلث ماله أو أوصى أن يصرف الثلث في شؤونه ولم يعيّن نوع المصرف أو حدّد مصرف بعضه فقط، يجوز أن يؤخذ ثمن المقدار المستحبّ من الكفن من الثلث.