فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٩ - المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض
٥- و قال العلامة رحمه الله في الإرشاد:
«و يحرم المشتبه بالميتة، فإن بيع على مستحليه، قصد المذكّى.»[١] الفرع الثالث؛ ما دلّ على عدم الجواز:
٦- و قال ابن البراج رحمه الله:
«فإذا اختلط لحم ذكيّ بميتة و لم يمكن تمييزه، لم يحلّ أكل شيء منه. و قد قيل: إنه يجوز بيعه على مستحل الميتة. و الأحوط ترك بيعه.»[٢] ٧- و قال ابن إدريس رحمه الله:
«و إذا اختلط اللحم الذكي بلحم الميتة، و لم يكن هناك طريق إلى تمييزه منها، لم يحلّ أكل شيء منه و لا يجوز بيعه و لا الانتفاع به. و قد روي أنه يباع على مستحل الميتة، و الأولى طرح هذه الرواية و ترك العمل بها، لأنها مخالفة لأصول مذهبنا و لأنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال: «إن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه».»[٣] ٨- و قال الشّهيد الأوّل رحمه الله:
«و قال الفاضل: هذا ليس ببيع حقيقة و إنّما هو استنقاذ مال الكافر برضاه، و يشكل بأن ماله محترم إذا كان ذميّاً إلّا على الوجه الشرعي، و من ثمّ حرم الربا معه.»[٤] ٩- و قال الشيخ محمد حسن النجفي رحمه الله ذيل كلام الشرائع:
«و بالجملة فالمتجه العمل على الخبرين الجامعين لشرائط الحجية، خصوصاً بعد الشهرة المحكية في مجمع البرهان على العمل بهما، و ابن إدريس طرحهما على أصله.»[٥] ١٠- و قال الشّهيد الثاني رحمه الله في المسالك:
[١]. إرشاد الأذهان، ج ٢، ص ١١٣- و راجع: مجمع الفائدة و البرهان،، ج ١١، ص ٢٧٢.
[٢]- المهذب، ج ٢، ص ٤٤١.
[٣]- السرائر، ج ٣، ص ١١٣.
[٤]- الدروس الشرعية، ج ٣، ص ١٣.
[٥]- جواهر الكلام، ج ٣٦، ص ٣٤١.