فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٤٣٥ - المسألة الأولى عدم جواز التجارة بالمحرمات في القراض
و الحديث دال بوضوح على عدم جواز بيعه للمسلم مطلقاً و لو كان المشتري من المستحلين.
و السند ضعيف ب: «القاسم بن محمد الجوهري»، و في السند أيضاً «علي بن أبي حمزة البطائني» و هو من عمد الواقفة و ليس له توثيق.
٣- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس في مجوسي باع خمراً أو خنازير إلى أجل مسمّى ثمّ أسلم قبل أن يحل المال قال: «له دراهمه». و قال: «إن أسلم رجل و له خمر و خنازير ثمّ مات و هي في ملكه و عليه دين، قال: يبيع ديّانه أو ولي له غير مسلم خمره و خنازيره و يقضي دينه، و ليس له أن يبيعه و هو حي و لا يمسكه.»[١] و الحديث غير مستند إلى المعصوم و لعله من فتاوى يونس و قد أخذه من الإمام عليه السلام.
و إسماعيل بن مرار مجهولٌ.
و يدل هذا الخبر على عدم منع البيع إذا كان الطرفان غير مسلمين و يؤيد هذا بأخبار آخر أيضاً مثل:
أ- محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يونس بن يعقوب، عن منصور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر و الخنزير و أنا حاضر، فيحلّ لي أخذها؟ فقال: «إنّما لك عليه دراهم، فقضاك دراهمك.»[٢] السند موثق ب: «يونس بن يعقوب» حيث إنه عدّ من الفطحية.
ب- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل كان له على رجل دراهم، فباع خمراً و خنازير و هو ينظر فقضاه فقال: «لا بأس به، أما للمقتضي، فحلال. و أما للبائع، فحرام.»[٣] السند حسنٌ ب: «إبراهيم بن هاشم».
[١]. وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٧٥- ملاذ الأخيار، ج ١٨، ص ٣٧٠.
[٢]- وسائل الشيعة، ج ١٧، ص ٢٣٢، الباب ٦٠ من أبواب ما يكتسب به، ح ١- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٧٥.
[٣]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ٢- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٧٤.