فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣١٤ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
و يحتمل أن يكون موثقاً.»[١] و يمكن أن يكون وجه كلام المجلسي في وثاقة الرجل؛ كلام النجاشي في ترجمة أخيه حيث قال: «يحيى بن الحجّاج الكوفي، بغدادي ثقة و أخوه خالد روى عن أبي عبد الله عليه السلام»؛[٢] إذ له ظهور ما في كون الوثاقة لخالد أيضاً و إن كان الأظهر خلافه.
١٥- الشيخ الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن موسى، عن يونس مولى علي بن يقطين، عن ابن مسكان عن أبي بصير- يعني المرادي- عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يُضَمَّن الصائغ و لا القصّار و لا الحائك إلّا أن يكونوا متهمين فيُخَوَّف بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئاً.»[٣] و رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان عن أبي بصير إلّا أنه قال: «فيجيئون بالبينة» بدل «فيخوف بالبينة».
و السند صحيحٌ في التهذيب و الفقيه.
١٦- الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن ابن رباط، عن منصور بن حازم، عن بكر بن حبيب قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: أعطيت جبّة إلى القصّار فذهبت بزعمه؟ قال: «إن اتهمته، فاستحلفه و إن لم تتهمه، فليس عليه شيءٌ.»[٤] و السند مجهول ب: «بكر بن حبيب».
١٧- الشيخ الطوسي بإسناد الحديث السابق عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يضمّن القصّار إلّا ما جنت يداه؛ و إن اتّهمته، أحلفته.»[٥]
[١]. مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٩- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤١٣.
[٢]- رجال النجاشي، رقم ١٢٠٤.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٤٤، الباب ٢٩ من أبواب كتاب الإجارة، ح ١١- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤١٤.
[٤]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ص ١٤٦، ح ١٦- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤٢١.
[٥]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح ١٧- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤٢١.