فقه المضاربه - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ٣٠٩ - مسألة ٥٢ لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل
و رواه الشيخ أيضاً بإسناده عن علي ابن إبراهيم مثل ما في الكافي.
قال المحدث الفقيه مولى محسن الكاشاني:
«بيان: لعل المراد أنه إن شاء سرق الزيت و تعلل بأنه انخرق الزقّ فلا يصدّق إلّا ببينة عادلة، فإنها كلمة هو قائلها.»[١] و السند حسنٌ في الكافي و الموضع الثاني من التهذيب و ضعيفٌ في الموضع الأوّل من التهذيب بأبي جميلة و هو مفضل بن صالح الاسدي.
و الزقّ: جمعه أزْقاق و زِقاقْ و زُقَّاق و زُقَّان و ازُقّ: جِلدٌ يستعمل لحمل الماء.
٥- محمد بن يعقوب بالإسناد السابق عن الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام: في رجل حمل مع رجل في سفينته طعاماً فنقص قال: «هو ضامن».[٢] و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم و رواه الصدوق باسناده عن حماد.
و السند حسنٌ في الكافي و التهذيب، صحيح في الفقيه.
و في المصادر كلّها «في سفينة» و لكن في الوسائل «في سفينته».
٦- محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس قال: سألت الرضا عليه السلام عن القصار و الصائغ ا يُضَمّنون؟ قال: «لا يُصلح الناس إلّا أن يُضَمَّنوا.» قال: و كان يونس يعمل به و يأخذ.
و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. و في التهذيبين: «و يأخذه».[٣] و السند مجهولٌ بإسماعيل بن مرّار. و لكن المحقق الخوئي رحمه الله عبر عنه بمعتبرة بناءً
[١]. الوافي، ج ١٨، ص ٩١٦.
[٢]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ص ١٤٩، ح ٢- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٩- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤١٣.
[٣]- وسائل الشيعة، ج ١٩، ص ١٤٤، الباب ٣٠ من أبواب كتاب الاجارة، ح ٩- مرآة العقول، ج ١٩، ص ٢٩٨- ملاذ الأخيار، ج ١١، ص ٤١٩.