مصباح المنهاج / المزارعة و المساقاة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٨٨ - كتاب السبق والرماية
ولا يصحان في غير ذلك (١).
وهو المعروف بين الأصحاب، ونفى الخلاف فيه في المسالك، وظاهر التذكرة الإجماع عليه. لعموم الحافر لهما.
واستشكل فيه في الرياض بانصرافه عنهما، لأن الغالب في الحرب هو الخيل، ولذا اختصت بالنصوص من بين ذوات الحافر. وكأنه عليه يبتني ما تقدم من الإسكافي.
لكن في كفاية ذلك في الخروج عن الإطلاق إشكال، بل منع، فإن وضوح عموم الحافر لهما لا يناسب إرادة خصوص الخيل منه، بل المناسب حينئذٍ ذكر الخيل بدلًا عنه. فلاحظ
(١) كما صرح به جمهور الأصحاب. وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده بيننا، بل الإجماع بقسمية عليه». ويقتضيه- مضافاً إلى ذلك- الحصر بالثلاثة في النصوص السابقة.
لكن في منهاج بعض مشايخنا (قدس سره): «ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب، كالآلات المتداولة في زماننا».
لكن لم أعثر في النصوص على ما يشهد بذلك، بل ولا ما يناسبه، عدا ما في مرفوع عبد الله بن المغيرة: «قال: قال رسول الله (ص) في قول الله عزوجل: وأعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل قال: الرمي»[٧٥].
[٧٥] ( ١) وسائل الشيعة ج: ١٣ باب: ٢ من أبواب كتاب السبق والرماية حديث: ٣.