مصباح المنهاج / المزارعة و المساقاة - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٦٤
______________________________
(٤٢٨) في معيار الأعيان التي تصح
إعارتها ..... ٤٢٨
(٤٣٠) جواز إعارة ما تملك منفعته ..... ٤٣٠
(٤٣١) في انتفاع المستعير بالعين ..... ٤٣١
(٤٣٣) لو تلفت العارية بالاستعمال ..... ٤٣٣
(٤٣٤) الكلام في اشتراط الضمان ..... ٤٣٤
(٤٣٥) الكلام في الضمان ..... ٤٣٥
(٤٣٦) في عارية الذهب والفضة ..... ٤٣٦
(٤٣٧) الكلام في توثيق علي بن السندي ..... ٤٣٧
(٤٣٩) في ضمان عارية الحيوان ..... ٤٣٩
(٤٤٠) إذا نقصت العين المستعارة بالاستعمال ..... ٤٤٠
(٤٤٢) إذا أذن في انتفاع خاص حرم التعدي عنه إلى غيره ..... ٤٤٢
(٤٤٣) في صحة الإعارة للرهن ..... ٤٤٣
(٤٤٥) إذا عيّن المستعير للرهن لم يكن له الرجوع ..... ٤٤٥
(٤٤٨) الكلام في جواز بيع العين في وفاء الدين ..... ٤٤٨
(٤٥٠) ضمان المستعير العين بما بيعت به ..... ٤٥٠
(٤٥٢) الكلام في ضمان الراهن العين إذا تلفت بغير الفك ..... ٤٥٢
(٤٥٤) فيما لو أذن المالك في الإجارة أو الرهن ..... ٤٥٤