موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠١ - القول في شرائط إمام الجماعة
كان سهواً وجبت [١] بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه، والأحوط مع ذلك الإعادة بعد الإتمام.
(مسألة ١٥): إذا كان مشتغلًا بالنافلة فاقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها جاز [٢] له قطعها، ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة.
القول: في شرائط إمام الجماعة
ويشترط فيه امور: الإيمان، وطهارة المولد، والعقل، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً [٣]، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً بل مطلقاً على الأحوط، والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال؛ و هي حالة نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر التي [٤] منها الإصرار على الصغائر وعن منافيات المروءة؛ و هي كلّ ما [٥] دلّ ارتكابها على مهانة النفس وقلّة الحياء وعدم المبالاة بالدين.
[١] وجوبها محلّ إشكال و إن لا يخلو من وجه.
[٢] بل استحبّ.
[٣] جوازه لمثله أيضاً محلّ إشكال، بل عدمه لا يخلو من قرب.
[٤] والصغائر على الأقوى.
[٥] اعتبار الاجتناب عن منافيات المروءة فيها ممنوع، كما أنّ تفسير منافياتها بما ذكرمحلّ منع، نعم ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاة فاعلها بالدين مضرّ بها لا من حيث اعتبار المروءة فيها.