موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٨٩ - القول في السلف
(مسألة ٣): إذا جعلا الأجل إلى جمادى أو الربيع حمل على أقربهما، وكذا لو جعل إلى الخميس أو الجمعة حمل على الأقرب منهما وحلّ بأوّل جزء من ليلة الهلال في الأوّل وبأوّل جزء من نهار اليوم في الثاني.
(مسألة ٤): إذا اشترى شيئاً سلفاً لم يجز بيعه قبل حلول الأجل، لا على البائع ولا على غيره؛ سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغيره، وسواء كان مساوياً له أو أكثر أو أقلّ، ويجوز بعد حلوله؛ سواء قبضه أو لم يقبضه على البائع، وعلى غيره بجنس الثمن ومخالفه بالمساوي له أو بالأقلّ أو الأكثر ما لم يستلزم الربا، نعم لو كان المسلم فيه ممّا يكال أو يوزن يكره [١] بيعه قبل قبضه.
(مسألة ٥): إذا دفع المسلم إليه إلى المشتري بعد الحلول الجنس الذي أسلم فيه وكان دونه من حيث الصفة أو المقدار لم يجب قبوله، و إذا كان مثله فيهما يجب القبول كغيره من الديون، وكذا إذا كان فوقه [٢] من حيث الصفة. و أمّا إذا كان أكثر منه بحسب المقدار لم يجب عليه قبول الزيادة.
(مسألة ٦): إذا حلّ الأجل ولم يتمكّن البائع على أداء المسلم فيه لعارض؛ من آفة، أو عجز له من تحصيله، أو إعوازه في البلد مع عدم إمكان جلبه من مكان آخر، إلى غير ذلك من الأعذار حتّى انقضى الأجل كان المسلم- و هو المشتري- بالخيار بين أن يفسخ المعاملة ويرجع بثمنه ورأس ماله وأن يصبر إلى أن يوجد ويتمكّن البائع من الأداء، وهل له إلزامه بقيمته وقت حلول الأجل؟
[١] الكراهة غير معلومة.
[٢] بأن كان مصداق الموصوف مع كمال زائد وفي غير ذلك فالظاهر عدم وجوبه، كما إذاأسلم في العبد الجاهل وأراد إعطاء العالم.