موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤١ - القول في شروطه
والزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافياً لحقّه [١]، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إذا كان مستلزماً لإيذائهما، و أمّا مع عدم المنافاة وعدم الإيذاء فلا يعتبر إذنهم و إن كان أحوط.
السابع: استدامة اللبث في المسجد، فلو خرج عمداً اختياراً لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلًا بالحكم، نعم لو خرج ناسياً أو مكرهاً لم يبطل، وكذا لو خرج لضرورة عقلًا أو شرعاً أو عادة كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. ولا يجب الاغتسال [٢] في المسجد و إن أمكن من دون تلويث و إن كان أحوط.
(مسألة ١): لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى.
(مسألة ٢): لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر و إن اتّحدا في الوجوب و الندب، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس.
(مسألة ٣): يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين [٣] على الأقوى كما تقدّم، و أمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً وإلّا فكالمندوب.
[١] فيه إشكال، لكن لا يترك الاحتياط.
[٢] بل لا يجوز في المسجدين ويجب عليه التيمّم و الخروج للاغتسال، وفي غيرهمالا يجوز إذا استلزم اللبث.
[٣] على الأقوى في الثالث الأوّل و الثاني، وعلى الأحوط في البقيّة كما مرّ.