موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٠ - القول في شرائط الوضوء
تحته من باب الاتّفاق أم لا، يشكل الحكم بالصحّة بل الظاهر وجوب الإعادة.
(مسألة ١٣): إذا كان بعض محالّ الوضوء نجساً فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا، يحكم بصحّة وضوئه [١] لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ فيجب غسله للأعمال الآتية.
ومنها: المباشرة اختياراً، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء، و إن كان الأحوط نيّة الغير أيضاً. وفي المسح لا بدّ أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب و إن لم يمكن أخذ الرطوبة التي في يده ومسح بها. والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن.
ومنها: الترتيب في الأعضاء، فيقدّم تمام الوجه على اليد اليمنى و هي على اليسرى و هي على مسح الرأس و هو على مسح الرجلين، ولا يجب الترتيب [٢] في مسحهما، نعم الأحوط عدم تقديم اليسرى على اليمنى.
ومنها: الموالاة بين الأعضاء؛ بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسبب ذلك جفاف جميع ما تقدّم.
(مسألة ١٤): إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، و أمّا إذا تابع عرفاً في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.
(مسألة ١٥): لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقي الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء- بحيث لو كان الهواء معتدلًا لحصل الجفاف- لا بطلان، فالعبرة
[١] إلّامع علمه بعدم التفاته حال الوضوء.
[٢] الأحوط وجوبه، بل لا يخلو من وجه.