موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١٢ - القول فيما يجب الإمساك عنه
الخامس: تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه، بل الأقوى في الثاني البطلان بالإصباح جنباً و إن لم يكن عن عمد، كما أنّ الأقوى أيضاً بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلًا قبل الفجر حتّى مضى عليه يوم أو أيّام، بل الأحوط [١] إلحاق غير شهر رمضان من النذر المعيّن ونحوه به، و أمّا غير شهر رمضان وقضائه من الواجب المعيّن و الموسّع و المندوب ففي بطلانه بسبب تعمّد البقاء على الجنابة إشكال، أحوطه ذلك خصوصاً في الواجب الموسّع، وأقواه العدم خصوصاً في المندوب.
(مسألة ٤): من أحدث سبب الجنابة في وقت لا يسع الغسل ولا التيمّم فهو كمتعمّد البقاء عليها. ولو وسع التيمّم خاصّة عصى وصحّ الصوم المعيّن والأحوط القضاء.
(مسألة ٥): لو ظنّ السعة وأجنب فبان الخلاف لم يكن عليه شيء إذا كان مع المراعاة، أمّا مع عدمها فعليه القضاء.
(مسألة ٦): كما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمّداً كذا يبطل بالبقاء على حدث الحيض و النفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرتا منهما قبل الفجر وجب عليهما الاغتسال أو التيمّم، ومع تركهما عمداً يبطل صومهما. وكذا يشترط في صحّة صوم المستحاضة على الأحوط [٢] الأغسال النهارية التي للصلاة دون غيرها، فلو استحاضت قبل الإتيان بصلاة الصبح أو الظهرين بما يوجب الغسل
[١] و إن كان الأقوى خلافه، نعم لا يترك الاحتياط في قضاء شهر رمضان.
[٢] بل الأقوى، ولا يترك الاحتياط بإتيان ليلية الليلة الماضية، ويكفي عنها الغسل قبلالفجر لإتيان صلاة الليل أو الفجر، فصحّ صومها حينئذٍ على الأقوى.