موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٨٣ - القول في آداب الغُسل
التغسيل إلى نصف الذراع وغسل رأسه برغوة السدر أو الخطمي وغسل فرجيه بالسدر أو الاشنان قبل التغسيل وتنشيفه بعد الفراغ بثوب نظيف وغير ذلك.
(مسألة ١٠): إذا تنجّس بدن الميّت بعد الغسل أو في أثنائه- بخروج نجاسة أو نجاسة خارجة- لا يجب معه إعادة الغسل حتّى فيما لو خرج منه بول أو غائط على الأقوى، و إن كان الأحوط إعادته فيما لو خرجا في الأثناء. نعم يجب إزالة الخبث عن جسده ولو كان بعد وضعه [١] في القبر إلّامع التعذّر ولو لاستلزامها هتك حرمته بسبب إخراجه.
(مسألة ١١): اللوح أو السرير الذي يغسّل عليه الميّت لا يجب غسله بعد كلّ غسل من الأغسال الثلاثة، نعم الأحوط غسله لميّت آخر، و إن كان الأقوى أنّه يطهر بالتبعية. وكذا الحال في الخرقة الموضوعة عليه فإنّها أيضاً تطهر بالتبع.
(مسألة ١٢): الأحوط [٢] أن يوضع الميّت حال الغسل مستقبل القبلة على هيئة المحتضر.
(مسألة ١٣): لا يجب الوضوء للميّت على الأصحّ، نعم يقوى استحبابه بل هو الأحوط، وينبغي تقديمه على الغسل.
القول: في آداب الغُسل
و هي امور: وضعه على ساجة أو سرير، وأن ينزع قميصه من طرف رجليه بل و إن استلزم فتقه لكن حينئذٍ يراعى [٣] رضا الورثة، وأن يكون تحت الظلال
[١] على الأحوط في هذه الصورة.
[٢] و إن كان الأقوى أنّه من السنن.
[٣] على الأحوط.