موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٢٢ - القول في الواجبات
لم يستبرئ فكذلك [١] في وجه لا يخلو من قوّة. و إن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة ولا يجب عليه الغسل؛ سواء استبرأ بعد البول أم لم يستبرئ.
فصل: في الوضوء
والكلام في واجباته وشرائطه وموجباته وغاياته وأحكام الخلل.
القول: في الواجبات
(مسألة ١): الواجب في الوضوء غسل الوجه و اليدين ومسح الرأس والقدمين. والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولًا وما دارت عليه الإبهام و الوسطى عرضاً [٢]، فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم يجب غسل شيء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمة لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
(مسألة ٢): يجب [٣] أن يكون الغسل من أعلى الوجه ولا يجوز الغسل منكوساً، نعم لو ردّ الماء منكوساً ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.
(مسألة ٣): لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فإنّه يجب غسله، لكن الواجب غسل الظاهر منه؛ من غير فرق بين الكثيف و الخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة و إن كان التخليل في الثاني
[١] الأقوى هو الاكتفاء بالوضوء في هذه الصورة.
[٢] من متناسب الأعضاء، وغيره يرجع إليه.
[٣] على الأحوط.