موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣١٦ - القول فيما يجب الإمساك عنه
(مسألة ١٥): لو ارتمس الصائم مغتسلًا، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله، و إن كان واجباً معيّناً فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس بطل صومه وغسله معاً [١]، و إن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان، و أمّا فيه بطلا معاً [٢].
الثامن: إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق بل وغير الغليظ [٣] أيضاً على الأحوط؛ سواء كان بإثارته بنفسه بكنس ونحوه، أو بإثارة غيره، أو بإثارة الهواء مع تمكينه من الوصول لعدم التحفّظ. ولا بأس [٤] بما يعسر التحرّز عنه، كما أنّه لا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر أو تخيّل عدم الوصول إلّاإذا خرج بهيئة الطين إلى فضاء الفم ثمّ ابتلعه. ويلحق [٥] بالغبار البخار ودخان التنباك ونحوه على الأحوط.
التاسع: الحقنة بالمائع ولو لمرض ونحوه، نعم لا بأس بالجامد [٦] مع أنّ الأحوط اجتنابه، كما أنّه لا بأس بوصول الدواء إلى جوفه من جرحه.
[١] إطلاقه منافٍ لما اختاره من مفطرية نيّة المفطر، نعم هو حقّ- على تأمّل- بناءً علىعدمها كما هو الأقوى.
[٢] إذا تاب ونوى الغسل بالخروج صحّ غسله.
[٣] و إن كان الأقوى عدم مفطريته.
[٤] فيه تأمّل.
[٥] الأقوى عدم لحوق البخار به، إلّاإذا انقلب في الحلق ماءً وابتلعه. كما أنّ الأقوى فيالدخان أيضاً عدم اللحوق، نعم يلحق به شرب الأدخنة على الأحوط.
[٦] الأحوط الاقتصار على مثل الشياف للتداوي، و أمّا إدخال نحو الترياك للمعتادين بهوغيرهم للتغذّي والاستنعاش ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط باجتنابه وكذا كلّ ما يحصل به التغذّي من هذا المجرى.