موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٧٢ - الفصل الثالث في زكاة الغلّات
الأحوط خلافه، وفي احتساب ثمن الزرع و الثمر من المؤن إشكال [١].
(مسألة ١٧): الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله؛ سواء كان من ماله أو اشتراه، فلو كان بعضه من ماله الغير المزكّى تعلّق زكاته- من العشر أو نصف العشر- بذمّته [٢] ويحسب قيمة البقيّة من مؤونة هذا الزرع.
(مسألة ١٨): لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المؤونة عليهما، وكذا الخراج [٣] الذي يأخذه السلطان. وفي توزيعها على التبن و الحبّ وجه، إلّا أنّ الأوجه خلافه [٤].
(مسألة ١٩): إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة يجوز احتسابه [٥] من مؤونة السنة الاولى، فيكون غيرها بلا مؤونة، كما أنّه يجوز التوزيع على السنين.
(مسألة ٢٠): إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا، لم يحسب منها.
المطلب الثالث
كلّ ما سقي سيحاً- ولو بحفر نهر ونحوه- أو بعلًا- و هو ما يشرب بعروقه- أو عذياً- و هو ما يسقى بالمطر- ففيه العشر، وما يسقى بالعلاج بالدلو و الدوالي
[١] لا يبعد احتسابه، لكن يقسّط على التبن و الحنطة بالنسبة.
[٢] الظاهر صيرورة الفقراء شريكاً مع الزارع بمقدار حصّتهم، وتحسب البقيّة من المؤونة.
[٣] إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع، لا خصوص الزكوي.
[٤] غير معلوم.
[٥] لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها، وبين ما إذا عمل للسنةالاولى و إن انتفع منه في سائر السنين قهراً، فيحسب من مؤونة الاولى.