موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٦٨ - الكلام في دم الاستحاضة وأحكامها
المتوسّطة بعد صلاة الصبح اغتسلت للظهر واكتفت بالوضوء للعصر و العشاءين.
(مسألة ٦): يصحّ الصوم من المستحاضة القليلة، ولا يشترط في صحّته الوضوء، و أمّا غيرها فيشترط في صحّة صومها الأغسال النهارية على الأحوط [١]، و أمّا غسل العشاءين في الكثيرة فليس شرطاً في صحّة صوم ذلك اليوم و إن كان الأحوط [٢] مراعاته أيضاً.
(مسألة ٧): إذا انقطع دمها فإن كان قبل فعل الطهارة أتت بها وصلّت، و إن كان بعد فعلها وقبل فعل الصلاة أعادتها وصلّت إذا كان الانقطاع لبرء، وكذا لو كان لفترة وكانت واسعة للطهارة و الصلاة في الوقت، و أمّا لو لم تكن واسعة لهما اكتفت بتلك الطهارة وصلّت، وكذلك لو كانت شاكّة في سعتها أو علمت بالسعة [٣] لكنّها شكّت في أنّه للبرء أو الفترة. نعم في الصورة الثانية لو انكشف بعد ذلك كونه لبرء أعادت الطهارة و الصلاة. ولو انقطع في أثناء الصلاة أعادت الطهارة و الصلاة إن كان لبرء أو لفترة واسعة، و إن لم تكن واسعة أتمّت صلاتها.
ولو انقطع بعد فعل الصلاة فلا إعادة عليها على الأقوى و إن كان لبرء.
(مسألة ٨): قد تبيّن ممّا مرّ حكم المستحاضة وما لها من الأقسام ووظائفها بالنسبة إلى الصلاة و الصيام، و أمّا بالنسبة إلى سائر الأحكام فلا إشكال في أنّه يجب عليها الوضوء فقط للطواف الواجب إذا كانت ذات الصغرى، و هو مع الغسل إذا كانت ذات الكبرى أو الوسطى؛ لكونها محدثة بالحدث الأصغر في
[١] بل الأقوى.اصفهانى، ابوالحسن، وسيلة النجاة(موسوعة الإمام الخميني ٢٦ و ٢٧)، ٢جلد، موسسة تنظيم و نشر آثار الإمام الخمينى (قدس سره) - ايران - تهران، چاپ: ١، ١٤٣٤ ه.ق.
[٢] لا يترك بالنسبة إلى ليلية الليلة الماضية.
[٣] يجب إعادتها في هذه الصورة مطلقاً على الأحوط.