موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٤٧٨ - القول في الربا
الصفات و الخواصّ، فلا يتفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء و الجيّدة البيضاء، ولا بين العنبر الجيّد من الأرز و الرديء من الشنبة، ورديء الزاهدي من التمر وجيّد الخستاوي منه وغير ذلك، بخلاف ما إذا دخل كلّ منهما تحت لفظ كالحنطة مع الأرز، أو العدس، فلو باع منّاً من حنطة بمنّين من الأرز أو بمنّين من عدس فلا ربا.
الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا ربا فيما يباع بالعدّ أو المشاهدة.
(مسألة ١): الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل و إن لم يكونا كذلك في باب الزكاة، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. وهل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعير، أو كلّ منهما خارج من الجنسين؟ فيه إشكال، الأحوط أن لا يباع أحدهما بالآخر وكلّ منهما بالحنطة و الشعير إلّامثلًا بمثل.
(مسألة ٢): كلّ شيء مع أصله بحكم جنس واحد و إن اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج، واللبن مع الجبن و المخيض و اللباء وغيرها، والتمر والعنب مع خلّهما ودبسهما، وكذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الاقط والزبد وغيرهما.
(مسألة ٣): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم ولحم البقر، وكذا بين لبنهما أو دهنهما.
(مسألة ٤): لا تجري تبعية الفرع للأصل في المكيلية و الموزونية، فما كان أصله ممّا يكال أو يوزن فخرج منه شيء لا يكال ولا يوزن لا بأس بالتفاضل