موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 (وسيلة النجاة) - اصفهانى، ابوالحسن - الصفحة ٣٤٥ - القول في أحكام الاعتكاف
ومنها: شمّ الطيب و الريحان متلذّذاً، ففاقد حاسّة الشمّ خارج.
ومنها: البيع و الشراء، والأحوط ترك غيرهما أيضاً من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما. ولو وقعت المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى.
ولا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما و إن كان الأحوط الاجتناب، نعم لا بأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل و الشرب، حتّى مع إمكان [١] توكيل الغير و النقل بغير البيع و إن كان الأحوط الاقتصار على صورة تعذّرهما.
ومنها: المجادلة على أمر دنيوي أو ديني إذا كانت لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة، فإن كانت بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس بها، بل هي حينئذٍ من أفضل الطاعات. والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكنّ الأقوى خلافه، خصوصاً لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.
(مسألة ١): لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل و النهار عدا الإفطار.
(مسألة ٢): يفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به فبطلانه يوجب بطلانه، وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات أيضاً، نعم
[١] الأقوى عدم جوازهما مع إمكان التوكيل، والأحوط مع تعذّره النقل بغير البيع، نعملا بأس بهما مع تعذّره أيضاً إذا مسّت الحاجة.